الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ٤

ومن ملك امرأة ولها الخيار ثلاثة أيام أو له، فمات أحدهما قبل تلك الثلاث فأما الزوج فلا خيار له وشرطه فيه باطل، وأما المرأة فلها الخيار ثلاثا وأكثر من ذلك، ومن تزوج حرة على أمة فلا خيار للحرة لأنها هي الداخلة على الأمة، وإن اختارت نفسها قبل دخوله بها فلها نصف الصداق، وبعد الدخول فلها الصداق كله، وهي تطليقة بائنة ولا ميراث بينهما في العدة، فإن اتفقا على رجعة فبنكاح جديد. وإن قالت: لم أعلم الخيار حتى وطئها فلا خيار لها ولا حجة لها في ذلك، وإذا اتفقت على الرجعة فبنكاح جديد في العدة أو بعد العدة، ومن تزوج امرأة ثم تزوج عليها أمة فاختارت نفسها فإنها تخرج ولا صداق لها، وكذلك الأمة إذا اختارت نفسها في العبد إذا أعتق ولم يكن دخل بها فإنها تخرج أيضا بغير صداق، وبذلك يقول ابن عباس فيما روي عنه من طريق مجاهد كذا عن أبي مالك. وقال أبو محمد: وفيه اختلاف بأن يكون لكل واحدة منهما نصف الصداق.

مسألة:

٨٦٥ / ١٬٢١٦