Part3 - Book2
الجزء ٧ · صفحة ١١٧وما قطر من لبن المرأة في ماء أو قدراً أو من الطعام والشراب وأكله الطفلة أو شرب فليس ذلك برضاع حتى يكون لبناً ظاهراً في ذلك الشيء الواقع فيه غالباً عليه فهنالك يكون رضاعاً.
مسألة
[ حكم اختلاط اللبن بالطعام ]
قال أبو عبد الله : إذا كان اللبن قائماً في الطعام فهو رضاع، كإذا طبخ
به الأرز واللحم وأمثالهما إلا أن مزج بماء وغلبت الماء اللبن.
مسألة
[ حكم لبن الدابة، حكم مس النار اللبن ]
وإذا رضع صبيان در دابة فليس برضاع، وأما الرضاع من النعم بمنزلة الطعام أكلاه من إناء. وإن وضع لبن امرأة في طعام فأكله صبيان، فإن
غيرت النار اللبن فليس برضاع ، وإن لم يمسه النار وتستهلكه ففيه قولان:
إذا كان غلب اللبن الطعام فهو رضاع، وقول : لا يكون ذلك رضاعاً.
مسألة
[ عجن الدقيق باللبن ]
وإذا عجن دقيق بلبن امرأة وأخبز على النار فأكل منه صبي فليس برضاع ولو عجن باللبن وخبز خبزاً لقدر ومزج به الأري فغلب الأري اللبن حتى اضمحل فيه فليس هذا برضاع، وإذا وضع لبن امرأة في سويق ثم مزج بماء فاضمحل اللبن في السويق ولم يبق له أثر فليس برضاع إذا شربه صبي، ولو قطرت قطرة لبن في كوز ماء فغلب الماء اللبن، لم يكن رضاعاً، وحجتهم
جواز التوضئ منه. ولا يحل نكاح امرأة من الرضاعة ولا امرأة الأب من الرضاعة علوا أو سفلوا، وكذلك ولو مس لشهوة أو رنا الأب الكين
حرمت على الابن وبالعكس.
مسألة
[ حكم نكاح الأخت في عدة أختها ]
وإذا فارق الرجل المرأة فلا ينكح أختها من الرضاعة في عدتها.
مسألة
[ أثر الرضاع في التحريم ]
ولا يجوز له نكاح العمة في عدة ابن أخيها من الرضاعة ولا بنت أختها والنسب والرضاع في التحرم سيان، ولا يحل الجمع بين الأختين القينتين من الرضاعة، وكذلك القينة وعمتها وخالتها ولا بنت أخيها وبنت أختها.
مسألة
[ أثر الرضاع في تحريم الزوجة ]
ولا يجوز للرجل أن ينكح من أرضعته قعيدته. ومن فجر بامرأة فلا يحل