Part3 - Book2
الجزء ٧ · صفحة ١١٨له نكاح من أرضعته تلك المرأة، وإذا نكح الرجل صبيتين فرضعتا لبن امرأة أجنبية صارتا أختين من الرضاعة، حرمتا، ولكل منهما نصف المهر ويرجع
على المرضعة بذلك إذا تعمدت للفساد.
مسألة
[ أثر الرضاع في تحريم الزوجات ]
وإن تزوج طفلة وغير نقتين حرمتين، فأرضعت الطفلة الغرنيقين من لبنها متفرقتين ولم يجز بالطفلة فرق بينه وبين الطفلة والغرنيقة الأولى، وأما
المرضعة من بعد فهي امرأته ولا مهر للطفلة البالغة، لأنها أفسدت على
نفسها، وللغرنيقة الأولى نصف المهر وهي التي حرمت عليه، ويرجع بالذي سلم على المرضعة. وإذا فارق التي حلت له أو ماتت جاز له تزويج التي
حرمت عليه لأنه لم يجز بها وإن كان قد جاز بالطفلة حرمت عليه الثلاث ولكل واحدة منهن مهرها كريب، ويرجع عليها بمهر الغرنيقتين لأنها
أفسدتهما عليه إذا تعمدت. ولها هي المهر لما اعتامها.
مسألة
[ العقد على البنات يحرم الأمهات ]
ولا تحل أم الزوج لعلة أم الزوجة من الرضاعة إذا جاز بالابنة ، وإلا فجائز
إذا لم يجز إذا هلكت الابنة أو فارقها، قال أبو عبد الله : لا تحل له أبداً جاز
بها أو لم يجز، وهو الأصح.
مسألة
[ أثر قرار الزوج بأن زوجته أخته من الرضاع ]
وإذا أقر الزوج أن هذه امرأة هي أخته من الرضاعة أو أمه وتزوجها فرق بينهما ولا مهر لها عليه إذا لم يفض إليها، وإن كذب نفسه قبل أن ينكحها فلعل فيه ترخيص.
مسألة
[ حكم إقرار الزوج ثم تكذيب نفسه ]
قال أبو عبد الله : إذا أقر أنها أمه أو أخته من الرضاعة ثم قال أنه مان لم يقبل ومنه ولا تحل له ، فإن قد جاز فعليه مهرها وإلا فلا شيء لها، وإن
أكذبته فلها نصف المهر ويقبل إقراره في التحريم ولا يقبل في المهر، وإن قال هي أخته أو ابنته من الرضاعة، فإذا أقرت المرأة بمثل ذلك وأنكر الزوج ثم أكذبت نفسها فجائز تزويجه بها.
مسألة
[ أثر إقرار الزوجة ]