الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part3 - Book2

الجزء ٧ · صفحة ١٧٨

الثاني ويحط مقدار الزكاة أيضاً فيخرج لحول الثالث هكذا إلى أن تبلغ

أقل من النصاب ثم لا شيء فيها. والذي عليه دراهم لإنسان أخذها منها

قرضاً للزكاة أو غيرها فعليه فيها الزكاة وقيل الزكاة على القارض

والمقترض جميعاً.

والذي أطنا ماله أخرج منه العشر والباقي يضيفه إلى رأس ماله ليزكي الجميع لأن الأولة زكاة الثمار وهذه زكاة النقود إذا كان الطناء قبل إخراج زكاته وإن كان بعد ما أخرج زكاة نقده فلا عليه شيء حتى يحول الحول.

والتاجر إذا احتج بالثياب الذي عنده أنه يريدها للكسوة فإنه ينزل له ما يكسيه هو وما يلزمه كسوته حولاً وتزكي ما بقي وكذلك الأرز والطعام

يترك له ما يكفيه إلى غلته إن كان ذلك مجعولاً للتجارة.

١٬١١٨ / ١٬٨٩٧