Part4 - Book1
الجزء ٨ · صفحة ٤وفي جواز بيع الخيار من السنة قوله عليه السلام : «المسلمون على شروطهم»(1) فقلت بهذا الحديث أن الشرط في البيع جائز.
مسألة
[ مدة الخيار ]
واختلفوا في مدة الخيار أكثر من ثلاثة أيام، وقال بعضهم إذا جاز في
ثلاث جاز في أكثر وإنما الثلاث جعلوها في الحيوان لأنها تعلف وتحتاج
إلى القيام، وفي غير الحيوان جائز على الشرط.
مسألة
[ حديث إنما الأعمال بالنيات ]
قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى»(2) .
مسألة
[ حكم الخيار بلا أجل ]
ومن اشترى شيئاً بالخيار بلا أجل انتقض أجل البيع. عن أبي
سعيد(3)
(1) 1- الحديث : جزء من الحديث الطويل [عن عمر بن عوف المزني - رضي الله عنه -
أن رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - «قال : الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً
أو أحل حراماً والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرّم حلالاً أو أحل حراماً]
رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه ، لأن رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن
عوف ضعيفه وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. انظر بلوغ المرام من أدلة الأحكام
ص179 رقم 894 .
(2) 2- الحديث ورد بلفظ : إنما الأعمال بالنيات… حديث صحيح أخرجه
العديد من المحدثين و هو متواتر معنوي ، و الحديث رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه=
(3) = ومشهور في أواسطه انظر فتح الباري 1/19 ، 1/26 وأخرجه مسلم في صحيحه
3/1515 - 1516 ، والنسائي 1/58 ، البيهقي 7/12- 13 وغيرهم كثير.
1- أبو سعيد : هو الشيخ العلامة والحبر والبحر الفهامة أبو سعيد بن محمد بن سعيد بن
محمد بن سعيد الناعبي الكدمي -رحمه الله- ، وكدم من أعمال ولاية الحمراء وهو
من كبار علماء عُمان المحققين المبصرين ومن أئمة المذهب المقتدي بهم. له كتاب
الاستقامة ، والمعتبر ، وتعقيبه على كتاب الأشراف لابن المنذر النيسابوري والأجوبة
المفيدة وغيرها. قيل مولده (تقريباً) 305هـ عاصر إمامين الإمام الشهيد سعيد بن عبد
الله بن محمد بن محبوب. والثاني : الإمام الرضي راشد بن الوليد -رحمهما الله- .
انظر إتحاف الأعيان 1/215 - 219 .