Part4 - Book1
الجزء ٨ · صفحة ٤٨رحمه الله إلى الفقيه محمد بن سعيد بن
عبد السلام(1) : ومن باع داره بيع خيار فاقتعد من مشتريه ثم فك قبل خلو القعادة فإنه يحسب ما خلا من الأشهر وما بقي فيقسط عن الفادي من
القعادة بقدر ما يفي من الأشهر عن الشيخ عمر بن سعيد معد(2) رحمه الله ومن اشترى مالاً بالخيار واستأجر عليه ويؤخره سنة بجزوء من الثمرة فهلك المشتري أو غاب ثم فك البائع ماله فاعلم أن ذي الأصل حجة وله أن يفك ماله حتى أراد على معاملة البلد وإذا صح الفداء انتقضت القعادة ولا تنقض القعادة بالإحالة .
مسألة
[ حكم بيع الدار بيع خيار واشترط عدم سكن الدار ]
ومن باع داراً خياراً أو يشرط على المشتري أن ليس له سكن الدار وإنما لك أجرتها أرأيت أن لو لم يكن تم الشرط وأراد المشتري أن يؤجر الدار بالثمرة أو غيره من العروض إذا تقدم الشرط قبل صفقة البيع أو عندها فلا يجوز وهو ربا وإن لم يكن تم شرط فجائز بورق أو عروض عن الشيخ
أحمد بن مفرج رحمه الله .
مسألة
[ حكم الخسارة في بيع الخيار ]
ومن باع نصف ماله بيع خيار ثم يقض غار ماء النهر فأراد البائع من المشتري أن يغارمه في زرع الأرض ويسقي الباسقات أو يوزع له ذنون فلا يجبر الشريك ببيع الخيار على ذلك لأنه شريك لغيره وإنما يجبر على
المقاسمة حذر الضرر .
مسألة
[ تغير حال المباع وأثره على العقد ]
ومن اشترى نصف مال خياراً فشارك بائعه على زرع فزرعاه فغار الماء فطلب رب الأصل من المشتري زيادة ماء لسقي الزرع فأبى المشتري
وأراد توزيع المال فلا يجبر على إتيان زيادة ماء ويوزع المال بينهما بما
(1) 1- محمد بن سعيد بن عبد السلام : ورد ذكر في إتحاف الأعيان 2/125 فقال ترجمة
أبو الحسن بن عبد السلام : أضاف للقصيدة عشرة أبيات. وقال في 129 : من
علماء نخل في القرن العاشر له مسائل وأجوبة من مؤلفاته : كتاب سر الأحكام،
يوجد بمكتبة التراث تحت عنوان سر الأحكام ونزهة الحكام .
(2) 2- عمر بن سعيد : لم أعثر له ترجمة .