Part4 - Book1
الجزء ٨ · صفحة ٤٧فعلى ربه وإن تويا على سبب الأجرة فله الإجارة .
مسألة
[ حكم الاشتراط في بيع الخيار ]
ومن اشترى مالاً خياراً بألف درهم واشترط على البائع أن أجرة كل مائة درهم كذا بكذا فهذا فاسد محظور، وإن قعد المال بغير أن يبين للدراهم
فغدا جاوز حداً .
مسألة
[ صور من المزارعة واستغلال الأرض ]
ومن باع ماله بالخيار فاستقعده من المشتري فزرعه فهلك فطلب
المشتري أخذ الزرع فإذا كان المشتري لم يحرز المال أو يرى المشتري بزرع المال البائع فلم ينكر عليه فلورثة الزارع الزرع، وإن كان غير حاضر ولم
يصح أنه رضي له أن يزرع فالزرع للمشتري ويسلم لورثة الهالك ما غرم هالكهم وثم البذر أيان الحرث لا الحصاد والخيار في ذلك للورثة إن شاءوا بالشهر أو الغرم ولا غرم في السماد على المشتري .
مسألة
[ صور من استغلال الأرض ]
و إذا كان البعل و عرسه متفاوضين بعمل في أرضها أو أرضه ورامت أخذ
مالها بعد أن أدركت الثمرة فلها ذلك على ألسنة أهل البلد في مشاركاتهم
وإذا كانت الدواب للبعل فله سهم دوابه وللعمال حصتهم وللمرأة حصتها .
مسألة
[ إيجار البيت على ساكنه ]
ومن باع ماله خياراً فأجرها سنة فسكنها المقتعد سنة ثم فكها ربها فعلى المقعد بحساب الأشهر التي سكنها وإن اقتعد الدار من المشتري ربها فلا
بون بينه وبين غيره .
مسألة
[ قول الشيخ أحمد بن مداد في بيع الخيار والقعادة ]
عن الشيخ أحمد بن مداد رحمه الله : ومن باع ماله بيع خيار فأقعد المشتري أرض المال ثم فك رب المال ماله فإن القعادة تبطل بعد نقض البيع ويرجع المقتعد على القاعد بما سلم له من القعادة، فإن يكن المقتعد زرع
الأرض فبالحساب بين المقتعد ورب الأرض وتكون الغرامة بينهما على قدر الأنصب من عذر وغيره .
مسألة
[ أقوال بعض العلماء في بيع دار خياراً ]
عن الفقيه عبد الله بن زياد(1)
(1) 1- الفقيه عبد الله بن زياد : لم أعثر له على ترجمة. ورد ذكره في إتحاف
الأعيان 2/129 ، 156 .