Part4 - Book1
الجزء ٨ · صفحة ٨١وإذا وجد عند المنبوذ نشب يجب أن يحكم له به عرفه المتولي لأخذه، وأشهد عليه حذر الحوادث أن يذهب نشبه ويحكم له بما وجد على علاءته أو فراشه الذي عليه، وينفق عليه منه بالمعروف، وما وجده من نشب إزاء محل المنبوذ، وليس هو على فراشه ولا تحت رأسه فلا يحكم لربه وهو لقطة ويحكم له أيضاً بما يوجد مصروراً على فراشه وفي ملاءته أو دابة يجده من سنمها.
مسألة
[ الإقرار للقيط ]
وإذا أقر مقر للمنبوذ بنشب وللمنبوذ نشب، لم لا يدفع إليه حياً ولا ميتاً؟ فإن قيل : لم أبيتم عليه حكم النسب بالأبوة، ولم له بنشبه بعد موته؟ قلنا : لأن إقراره بأنه ولده إقراراً منه على نفسه، وإقراره على نفسه مأخوذ به،
وإقراره لنفسه دعوى منه ، ومن أقر للقيط بنسب منه ، لأنه أقر له بحق على
نفسه، فإن أقر للمنبوذ قن هدر إقراره إلا أن يصدقه سيده، ولا يجوز له
إقرار القن على نفسه وإلا ما في يده، لأنه إقرار على سيده.
مسألة
[ حكم اللقيط الخنثى ]
وإذا أمر للقيط رجلان، فقال أحدهما أنه ابنته، وادعى الآخر أنه ابنه،
فإذا هو خنثى، فقال أبو المؤثر : إن بال من عرده فهو ذكر ويحكم به لمن
قال أنه ابنه، وإن بال شكره حكم به لمن ادعى أنه ابنته، إذا أقاما على
دعواهما البينات.
مسألة
[ إشكال أمر اللقيط بين الرق والحرية ]
وإذا اشتكل أمر اللقيط وقف بين المدعيين حتى يتضح أمره، وإذا أقر
بالرق بعد بلوغه هدر قوله وإقراره، لأن اللقيط لا يعرف كيفية حاله،
فكيف به هو بنفسه وهذا محال.
مسألة
[ لمن يكون ميراث اللقيط ]
عن أبي محمد أن ميراث اللقيط لمن رباه ومانه، وقول له ما أنفق، ولا ميراث له، وقيل هو لبيت المال، وقول لذي الإقتار من جنسه إذا لم يكن له رحم، وهو رأي أبي الحسن.
مسألة
[ أثر الحنان على اليتيم ]