Part4 - Book1
الجزء ٨ · صفحة ٨٣وعلى ذوي الأمر والوكيل أن يجري لليتيم من ماله مئونته على قدر ماله بعد صحة معرفته مع ذوي الأمر عند أمه أو من يمونه بقدر ما يستحق ويعتبر سنة أهل البصر.
مسألة
[ واقع اليتيم الأنثى ]
وإن كان اليتيم أنثى ولم يستطع الإتيان لأولى الأمر أشهد الحاكم على معرفتهما بما تستحق عدلين وحكم لها بشهادتهما.
مسألة
[ ما يعطى اليتيم للأعياد ]
ويعطى اليتيم بقدر ماله من اللحم للأعياد ويُستَطنَى له يوم القيض باسقات ليأكل من رطبها وتمرها وإذا لم تفضل مئونته ولم تف ورضي بها من يمونه جاز أن يعطاها إذا أمن الضرر على اليتيم .
مسألة
[ ما يأخذه المنفق من مال اليتيم ]
وإذا أنفق من بيده مال اليتيم عليه مدة فأمن بيده نشبه أن يسلم له أنفق(1) ولمن أنفق أخذه ذلك فيما بينه وبين الله.
مسألة
[ ما يعطى اليتيم ]
ومن تطوع بالنفقة على ذي اليتيم ثم رامها فليس له بذلك حتى
يخرجها بها الحاكم لليتيم على يديه وأجاز لوصيه ووكيله أن يعمل في
ضيعته بالأجر كغيره.
مسألة
[ ما يحكم لأم اليتيم من النفقة ]
وإذ كان القيام باليتيم يشغل أمه عن الكسب لمعاشهما فللحاكم أن
يفرض لها في ماله إذا كان مثرياً بالمعروف أو جماعة المسلمين عند عدمه،
وعند فقدهم جاز لها أن تحكم لنفسها كمثل ما يحكم لها به الحاكم.
مسألة
[ رأي أبو سعيد في نفقة الأيتام ]
عن أبي سعيد أنه رأى امرأة مات بعلها وترك أيتاماً فأمر لها أن تنفق
عليهم وتأخذ من مالهم بسعر البلد.
مسألة
[ أحوال نفقة اليتيم في الغنى والفقر ]
وجائز لليتيم المثري أن يكتسي الكسوة الحسنة ويعطي أجرة المعلم ويضحي في الأعياد ويتخذ له المنيحة وكل ذلك من ماله، وإن يكن ذا إقتار
فله بقدر من مال لنفقته والكسوة المشروعتين.
مسألة
[ حكم التوسع في الإنفاق ]
وله أجرة المعلم وإذا كان في مال اليتيم سعة جاز أن يتخذ له
(1) 1- الأخذ من مال اليتيم عند الحاجة بقدر مناسب دون زيادة على الحاجة. لأن هذا هو
الأخذ بإحسان.