Part4 - Book1
الجزء ٨ · صفحة ٨٤خادماً يخدمه.
مسألة
[ حُلي اليتيمة ]
وجائز أن تحلى اليتيمة من غير إسراف وإذا كان في مال اليتيمة سعة جاز أن تحلي باللؤلؤ والتبر واللجين وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحلي ابنة نميط وهي يتيمة.
مسألة
[ ما يستعمله اليتيم من الأصابغ والأدهان ]
وجائر صبغ ثياب اليتيم بالشوران والنيل، وإذا كان في ماله سعة صبغت بالزعفران. وجائز أن يشترى له الذي كان يعتاده عند أبيه كالطيب والحناء وغير ذلك إذ كان ذا ثروة وله ما احتاج له المداراة طعامه والآنية وما يحتاج
له عند يقظته ومنامه من فرش ولحف. وإذا اعتراه وصب غذي من ماله ودووي واشتري له مالاً بدله منه ولم لم يكن من الغلة، وأما إذا كان على معنى الثروة والتفكه فلا يكون الأمر فضل غلته بلا مضرة.
مسألة
[ من هو المكلف بفرض النفقة ]
وإن تعذر على ولي اليتيم حصول الحاكم لفرض له المؤونة وجماعة
المسلمين باع من ماله بقدر مئونته بنظر من حضره من المسلمين وأنفق عليه لإزالة الضر عنه فإذا بلغ اليتيم ونازعه حلف له أنه ما خانه.
مسألة
[ دور الوكيل في الحفاظ على اللقيط ]
وعلى وكيل أن يتعاهد حاله وينفق أمواله وجائز أن يباع المال الذي فيه حصة اليتيم على نظر الصلاح لغير المتغلب ولا يشتري مال اليتيم الأمر
العدل ولا يباع ماله إلا بالندى ولا ينادي عليه سوى العدل.
مسألة
[ ما يجوز لوصي اليتيم في أموال اليتيم ]
ولوصي اليتيم أن يبيع ماله مساومة على نظر الصلاح وأما الحاكم فلا، وقيل : لا يباع بالمساومة إلا العروض والحيوان وأما الأصول فلا إلا بالنداء وبينا ثبت البيع.
مسألة
[ متى يتم البيع ]
وتباع رثة الهالك مع اجتماع الناس حيث يرجا توفير الثمن.
مسألة
[ عدم جواز بيع الأصول ]
ولا تباع أصول اليتيم فيما دون ثلاث جمع ويعقد صفقة البيع
في الرابعة.
مسألة
[ عدم جواز مخالفة أمر الهالك ]