Part4 - Book1
الجزء ٨ · صفحة ١٢٥[ الذبح من القفى ]
ومن ذبح للتذكية من القفا لم تؤكل ذبيحته على الأصح، وقيل عن
موسى بن أبي جابر في الهر تخطف رأس ديك؟ فأجاز ذبحه من عنقه دون
الرأس إذا أدركت ذكاته. ومن ذبح سطراً فتردى في ماء وأخرج حياً
وأجريت على نحره الشفرة فتحرك أكل، وقال محمد بن محبوب ومن
ذبح ولم يذكر اسم الله علي ذبيحته فله أن يذبح أسفل الذبح الأول فإن
تركت بعد الذبح الثاني أكلت. والذبح من القفا لا يجوز على العمد وإن
جرى الشفرة على اللبة فزلت في القفا واندارت الدابة فلا بأس بأكلها.
مسألة
[ حكم خطف الهرة من اللحم ]
عن موسى بن علي: وإذا تخطف هر رأس الديك فأبانه عن جثته جاز ذبحه دون الرأس إذا أدرك حياً ومن نسي اسم الله عند التذكية أعادها فإن
تحركت أكلت ومن ذكى ذبيحته على شرف فتردت قبل أن تموت كره
أكل لحمها ومن ذكى دابة فتوارث في حندس ليل لم تؤكل حذر أن يكون أعان على قتلها معين.
مسألة
[ حكم موت الطير في الماء بعد ذبحه ]
ومن ذبح طيراً فطار وهو ينظر إليه حتى وقع في ماء فإن وقع فارش الجناحين، وإن وقع ميتاً ففي أكله اختلاف فإن وقع في ماء وكان من طير الماء أكل، وإن كان برياً فمات في الماء لم يؤكل.
مسألة
[ أثر رفس الدابة على الذبح ]
ومن ذكى دابة فترفست فأملهت في ظلفها في كرشها فعتنه فلا بأس بأكلها لأن ذلك من فعلها وإن شق ذنبها لظنه أنها قد ماتت فتحركت فلا تؤكل لأنه أعان على قتلها وقيل : تذبح دون ذلك فإن تحركت وإلا فلا لأنه أعان أيضاً على قتلها بالذبح الثاني وإذا لم يكن الذبح الثاني في اللبة ولا في النحر لم يجز، وقيل: إن سطر الدابة تبع لأمة في الذكاة لقوله - صلى الله عليه وسلم - ذكاته
قال الله تعالى : ﴿ أحلت لكم بهيمة الأنعام ﴾ قال بعض المفسرين أن جنين الأنعام ولو خرج ميتاً جعله كالبضعة منها.
مسألة
[ ذكاة الجنين ]