الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book1

الجزء ٨ · صفحة ١٣٤

الحجة لمن أجاز أكل ما ذكرنا لقوله تعالى ﴿ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحاً أو لحم خِنْزير ﴾ وحجة من حرم لحوم السباع قول صلى الله عليه وسلم حرم عليكم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. وهذا الرأي هو الأصح.

مسألة

[ حكم أكل القنفذ ]

عن أبي الحسن أنه قال لا بأس بأكل لحم القنفذ وهذا كله بعد

الذكاة والكبش في الأضاحي أفضل من المعز لقوله تعالى : { وفديناه

بذبح عظيم } (1).

مسألة

[ عدد الذين يشتركون بالبدنة ]

وقد أجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - المشاركة في البدنة ولا يجاوزن في العدد(2) أكثر

من سبعة وينبغي لمن يضحي أن يأكل منها ويدخر ويتصدق بثلثها مسألة: ومسك ضحية المتمتع يأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها وقد قيل:

إذا لم يواس الفقراء شيء فهذا قد أسي ولا بأس عليه.

مسألة

[ البسملة عند التذكية ]

عن الشيخ القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان(3) رحمه الله:

ومن يبسمل عند التذكية أو استعاذ وقال : أمر بك الله ورسوله واستعاذ ولم يسم ولم يكبر فجائز كل ما ذكي وليقضِّب إذا طبخ في اللحم من غير أن

يشق ويطهر نجسته وإن شوى مع اللحم لم ينجسه.

مسألة

[ حكم مبولة الأنثى ]

وأما مبولة الأنثى من الدواب فجر بها الغسل من غير شق وحد الذبح هو الذي يميت الدابة من قطع جرعبه أو داج.

مسألة

[ حكم إلقاء الذبيحة في الماء ]

(1) 1- سورة الصافات آية 107 .

(2) 2- انظر الدليل على العدد في كنز العمال 5/226 رقم 12693 : عن أبي الأسد

السلمي عن أبيه عن جده قال: كنت سابع سبعة مع رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - فجمع كل

واحد منا درهماً، فاشترينا أضحية بسبعة دراهم..

(3) 1- القاضي: محمد بن عبد الله بن جمعه بن عبيدان: لم أعثر له على ترجمة ويظهر لي

والله أعلم أنه من علماء القرن التاسع فما فوق.

١٬٢٥٢ / ١٬٨٩٧