الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book1

الجزء ٨ · صفحة ١٣٣

ولا يجوز الذبح بالعظم والسن والدوق والزجاج والنارجيل والخزف والمحار والتبر واللجين والشبه والنحاس والصفر والرصاص والخشب ولا بما غرب له ولو من حديد.

مسألة

[ التذكية بآلة ذكي بها ]

ومن ذكى بشفرة قد ذكي بها ولم يطهرها فقد ترك المأمور به لأنه ذكى بها وهي نجسة ولا تحرم ذبيحته ولو ذكى ذلك جمة ذبائح إذا ذكر اسم الله

عند ذبح كل دابة أو طير.

مسألة

[ حكم لحم السخلة إذا رضعت من الكلبة ]

وإذا رضعت السخلة كلبة فلا يحرم لحمها وكذلك المرأة إذا رضعت سخلة من لبنها فلا يحرم عليها أكلها ولا ثمنها.

مسألة

[ أكل الدابة من المحرم ما حكمها ]

وإذا أكلت الدابة مما لا يؤكل لحمه فاعتاقت فعن أبي عبد الله : إنها تذبح ويرمى بها ولا تترك في العذاب.

مسألة

[ حكم عدم تحرك الذبيحة ]

وإذا أجرى المذكي مديته على الدابة الصحيحة فذبحها أكل لحمها ولو

لم تتحرك بعد الذبح وأما المريضة فحتى يتحرك بعد الذبح وإلا لم تؤكل.

مسألة

[ حكم إمساك الدابة بعد الذبح ]

ويكره للمذكي أن يمسك الدابة بعد أن يذبحها إلا لمعنى يرجو سلامتها

فيه من التردي ولا سيما إذا كان إمساكها يعين على قتلها لأنه مفسد لها

لأنه حديث.

مسألة

[ حكم رمي الطير أو الحيوان بالحجر ]

وإذا رمى الطير بحجر وسمى الله فأكلمه وإلا فلا وأما الدواب البقر والمعز والصبا فلا يؤكل يرمى الحجر ولو أكلمه وسمّى على الأصح.

مسألة

[ أنواع من الجائز أكلها ]

وقيل لا بأس بأكل لحوم الحمر والبراذين والصافنات الجياد والبغال ولا بأس بشرب ألبانها والتوضي بأسوارها ولا بأس بأكل الأرنب والثعلب واليربوع وكره بعضهم أكل الثعلب والضب.

مسألة

[ حجة من قال بأكل لحوم الحمر والبراذين… ]

١٬٢٥١ / ١٬٨٩٧