Part4 - Book1
الجزء ٨ · صفحة ١٣٦وقيل : ثلاثة أشهر والنية بالقلب تجزئ للعدة وليس للمصبية الحامل
نفقة في نشب بعلها(1).
مسألة
[ حكم زوجة المفقود ]
وإذا لم تدع زوجة المفقود صحة موت بعلها عند الحكم وتزوجت(2) فعلى القائم الإنكار عليها وإن ادعت ذلك فلا يضيق الإعراض.
مسألة
[ مدة الحيض في العدة ]
وإذا ضحكت(3) المطلقة ثلاث منقات العدد فإذا كانت كل واحدة فوق الثلاثة الأيام ففي انقضاء عدتها اختلاف قول: ينقضي، وقول: لا حتى
يكن متفقات.
مسألة
[ أثر الوعد في عدة الوفاة ]
ومن خاطب المميتة في عدتها(4) إذا وعدته حرم عليه نكاحها واختلفوا
في المميتة الحبلى إذا انقضت مدة التربص المنصوصة ولم تلق ما في قبضتها
فقيل يجوز لها التزين والتعطر ولا حوب عليها وقيل : لا يجوز حتى تضع
حملها والأول أصح.
مسألة
[ أثر زواج المرأة بالثاني بادعائه موت الأول ]
وإذا ضرب البعل مهمهاً فأخبرت حليلته أنه قد مات فاعتدت ونكحت وناكحها الرافع لها موت بعلها ثم مات البعل الثاني وصح موت الأول
بشهادة عدلين أو شهرة قاضية فإن كان البعل الثاني باشرها فلا ميراث لها
(1) 3- نفقة الحامل المعتدة على زوجها المطلق لقوله تعالى: { وإنّ كُنّ أولات حملٍ فأنفقوا
عليهن حتى يضعن حملهن } الطلاق آية 6.
(2) 1- زوجة المفقود لا تتزوج إلا بعد ثبوت وفاة زوجها وثبوت ذلك عن طريق الشرع ثم
تعتد عدة المتوفي عنها زوجها ثم تتزوج إن شاءت بعد انقضاء العدة. والله أعلم.
(3) 2- كلمة ضحكت تعني هنا الحيض. فمن أسماء المرأة الحائض المرأة الضاحك.
(4) 3- المتوفي عنها زوجها لا يجوز خطبتها صراحة إلا بعد انقضاء العدة وأجاز الفقهاء
التعريض بالخطبة لقوله تعالى : { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء
أو أكننتم في أنفسكم } … إلى قوله تعالى { ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ
الكتاب أجله وأعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور
حليم } سورة البقرة آية 235.