Part4 - Book1
الجزء ٨ · صفحة ١٣٩.
مسألة
[ حكم التعريض بالخطوبة ]
ومن خطب امرأة في عدتها أو بعث لها رسولاً فأجابته أنها في عدة وإذا خلت فما شاء الله فأجاز نكاحها بعد خلو عدتها وإن واعدته بالتزويج
حرمت عليه(1).
(1) 2- انظر سورة البقرة في التعريض للمتوفي عنها زوجها آية 235.
١٬٢٥٧ / ١٬٨٩٧