الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ٢

وهو أن يقول أريد تزويجك وما أشبهه والتعريض للبوائن مكروه وللمطلقة واحدة أو اثنتين حرام(1) وللمميتة جائز.

مسألة

[ حكم المواعدة ]

عن الشيخ النَّزيه ناصر بن خميس بن علي(2) رحمه الله تعالى : وأما

المواعدة عن الزوج لأب المرأة البالغة يجري فيه الاختلاف والأصح تركه

وإن كانت صبية فلا يجوز، ومواعدة الأم فلا بأس بها والأصح تركها.

مسألة

[ متى تطهر الحائض ]

وإن طهرت المطلقة من الحيضة الثالثة ولم تطهر أيجوز نكاحها؟ فلا يجوز ما لم تجاوز وقت صلاة، وإن لم يمكنها التطهر تصعدت وحل لها التزويج.

مسألة

[ طلاق الثلاث بلفظ الواحدة ]

ومن نكح امرأة فأبانها قبل الجواز بلفظة واحدة قال عبد المقتدر(3): ليس نكاحها حتى تنكح زوجاً غيره. وقال سليمان بن عثمان : له أن يرجع إليها بنكاح جديد وتخرج بتطليقة واحدة بائنة.

مسألة

[ طلاق المضار ]

وإذا طلق ذوا الوصب عرسه ثلاثاً فنجع قبل خلو العدة فلا تلزمها عدة المميتة ولها منه الميراث إن جاز وعليها عدة المطلقة لأن هذا طلاق الضرار(4).

مسألة

[ طلاق ذو الوصب ]

وإذا طلق ذو الوصب واحدة أو اثنتين بعد أن جاز فنجع قبل خلو عدتها

(1) 4- لأن المطلقة رجعياً ما زالت على ذمة زوجها و بينهما التوارث ويعتبر الخاطب مفسد=

(2) = للزوجة على زوجها.

1- الشيخ ناصر بن خميس بن علي -رحمه الله- يتكرر في الكتاب كثيراً ولم أجد

ذكر في الكتب الأخرى مثل إتحاف الأعيان وكشف الغمة ونزوى عبر الأيام.

(3) 2- عبد المقتدر: يعتقد أنه عبد المقتدر بن جيفر النّزوى من علماء القرن الثالث الهجري،

ليس له ترجمة سوى ذكر اسمه في كتب الفقهاء وذكره البطاشي في إتحاف الأعيان

1/429. انظر نزوى عبر الأيام ص94.

(4) 1- لأن هذا الطلاق طلاق تعسفي لحرمان الزوجة من الميراث فإن مات في العدة فترثه

المرأة المطلقة معاملة بنقيض قصده.

١٬٢٥٩ / ١٬٨٩٧