Part4 - Book2
الجزء ٩ · صفحة ٢وهو أن يقول أريد تزويجك وما أشبهه والتعريض للبوائن مكروه وللمطلقة واحدة أو اثنتين حرام(1) وللمميتة جائز.
مسألة
[ حكم المواعدة ]
عن الشيخ النَّزيه ناصر بن خميس بن علي(2) رحمه الله تعالى : وأما
المواعدة عن الزوج لأب المرأة البالغة يجري فيه الاختلاف والأصح تركه
وإن كانت صبية فلا يجوز، ومواعدة الأم فلا بأس بها والأصح تركها.
مسألة
[ متى تطهر الحائض ]
وإن طهرت المطلقة من الحيضة الثالثة ولم تطهر أيجوز نكاحها؟ فلا يجوز ما لم تجاوز وقت صلاة، وإن لم يمكنها التطهر تصعدت وحل لها التزويج.
مسألة
[ طلاق الثلاث بلفظ الواحدة ]
ومن نكح امرأة فأبانها قبل الجواز بلفظة واحدة قال عبد المقتدر(3): ليس نكاحها حتى تنكح زوجاً غيره. وقال سليمان بن عثمان : له أن يرجع إليها بنكاح جديد وتخرج بتطليقة واحدة بائنة.
مسألة
[ طلاق المضار ]
وإذا طلق ذوا الوصب عرسه ثلاثاً فنجع قبل خلو العدة فلا تلزمها عدة المميتة ولها منه الميراث إن جاز وعليها عدة المطلقة لأن هذا طلاق الضرار(4).
مسألة
[ طلاق ذو الوصب ]
وإذا طلق ذو الوصب واحدة أو اثنتين بعد أن جاز فنجع قبل خلو عدتها
(1) 4- لأن المطلقة رجعياً ما زالت على ذمة زوجها و بينهما التوارث ويعتبر الخاطب مفسد=
(2) = للزوجة على زوجها.
1- الشيخ ناصر بن خميس بن علي -رحمه الله- يتكرر في الكتاب كثيراً ولم أجد
ذكر في الكتب الأخرى مثل إتحاف الأعيان وكشف الغمة ونزوى عبر الأيام.
(3) 2- عبد المقتدر: يعتقد أنه عبد المقتدر بن جيفر النّزوى من علماء القرن الثالث الهجري،
ليس له ترجمة سوى ذكر اسمه في كتب الفقهاء وذكره البطاشي في إتحاف الأعيان
1/429. انظر نزوى عبر الأيام ص94.
(4) 1- لأن هذا الطلاق طلاق تعسفي لحرمان الزوجة من الميراث فإن مات في العدة فترثه
المرأة المطلقة معاملة بنقيض قصده.