Part4 - Book2
الجزء ٩ · صفحة ٣فعليها عدة المميتة ولها منه الميراث وإن خالعها فلا ميراث لها على الأرجح، وعليها عدة المطلقة إلا أن ينويا بالخلع فراراً من العدة فعليها عدة الوفاة وهو رأي عبد الله بن مداد.
مسألة
[ أثر الولادة قبل ستة أشهر ]
ومن نكح امرأة وجاز فولدت لأقل من ستة أشهر ولو ساعة فالولد ولدها دون زوجها ولا مهر لها ويفرق بينهما. ومن رام رد مطلقة فجهل اللفظ
فتلا عليه أحد لفظ الرد فقال: نعم، هل يجوز رده؟ فلا يكون رداً حتى
ينعته وينوي به الرد ويقول كقوله.
مسألة
[ مخالعة المرأة في الوصب ]
ومن خالع(1) عرسه في وصب غير مدنف وإنما يقوم ويقعد بلا معين وممسك ثم مات فالطلاق واقع وعليها عدة الطلاق ولا ميراث لها(2).
مسألة
[ مخالعة بعد البراءة ]
وإذا أبرأ زوج ابنته الصبية ليخالعها فقبل الزوج البرآن وأبرأ لها نفسها بالطلاق فهذه تطليقة ولو ردها برضاها وموقوف إلى بلوغها إذا جاز بها.
مسألة
[ الطلاق بعد الحيض ]
وإذا ضحكت المرأة ثم طلقت فلا تعتد بذلك الضحكة من العدة ولو قبل الطلاق بساعة وتعتد ثلاثة قروء بعد الطلاق(3).
مسألة
[ نكاح الخامسة بعد طلاق الرابعة ثلاثاً ]
عن أبي سعيد: ومن خرجت منه زوجته بحرمة أو بانت بثلاث
تطليقات فرام نكاح أحد من محارمها كخالتها أو عمتها قبل خلو عدتها
(1) 1- المخالعة: من الخلع : من الخلع : والخلع من النزع والإزالة يقال : خلع الرجل ثوبه مثل
نزعه، وخلع فلان زوجته خلعاً وخُلعاً إذا أزال زوجيتها وقد خص العرف استعمال
الخلع بضم الخاء في إزالة الزوجية.
والخلع في الشرع: إزالة ملك النكاح الصحيح بلفظ الخلع أو بما في معناه كالمبارأة،
في مقابل بدل مع قبوله الزوجة.
(2) 2- لأن المخالعة لا تكون إلا بموافقة الزوجين وكامل رضاهما.
(3) 3- نهى النبي -- صلى الله عليه وسلم -- عن الطلاق في الحيض وأمر المطلق بمراجعتها وهذه قضية ابن
عمر -رضي الله عنهما- وهي مسألة خلافية.