Part4 - Book2
الجزء ٩ · صفحة ١٩عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين إلى ما فوق ذلك فإذا كبر
فهو عود والأنثى عودة فأقام هرم فهو محرم.
مسألة
[ مقدار الدية بالدراهم ]
والدية قد فرضها المسلمون الأنثى عشر ألف درهم كل بعير بمائة
وعشرين درهماً والأصل هي مائة من الإبل في الرخص والغلاء فإذا غلت
رفع ثمنها وإذا رخصت خفض ثمنها والدية على أرباب الإبل مائة وعلى
أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل الشاة ألف شاة وعلى أهل الدنانير ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم وقيل عشرة آلاف درهم(1).
مسألة
[ أسماء الجروح ]
عن الشيخ أبي محمد أول السجاج دامية وتسمى الخارصة وهي التي
لها الجلد قليلاً كما يقال حرض الثوب القصار إذا شقة ثم الباضعة وهي
التي تبضع اللحم بعصب الجلد ثم المتلاحمة وهي إذا أخذت في اللحم ولم
تبلغ السمحاق وهي قشرة رقيقة بين اللحم والعظم قال الأصمعي: كل
قشرة رقيقة فهي سمحاق فإذا بلغت الشجة تلك القشرة حتى لا يبقى بين
اللحم والعظم غيرها فهي سمحاق ثم هي الموضحة وهي التي تشق عنها
تلك القشرة وقيل ليس فيما دون الموضحة قصاص لأنه متعذر التوصل إليه
دون الأرش.
مسألة
[ أسماء الجروح ]
وأما الهاشمة فهي التي تكسر عظم الرأس وأما الدماغ جلدة رقيق تحيط بالدماغ فإذا وصل إلى ذلك فانشحة أمة مأمومة ومقدم الرأس ما دون مقص الشعر من حد الوجه من الرأس الأذنين مما يلي الوجه إلى أعلى الرأس والحد فيما بينه شعر مقدم الرأس واللحية وهو العظم الذي في الوجه إلى جنة
(1) 2- ثبت هذا في خطاب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: حيث قال : إن الإبل قد
غلت ففرضها عمر على أهل الذهب: ألف دينار وعلى أهل الورق: اثني عشر ألف
درهم، وعلى أهل البقر: مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء: ألفي شاة، وعلى أهل الحُلل:
مائتي حُلة. قال: ترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما دفع من الدية» أخرجه أبو داود في
الديات رقم 4542. انظر جامع الأصول 4/437 رقم 2514.