الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ٢٢

[ الدية في العرد ]

وإذا قطعت حشفة العرد ففيها الدية كاملة ولما يبقى منه ثلث الدية

وكلمه ككلم مقدم الرأس وهو دام ثم باضع ثم متلاحم نافذ وفيه نافذتان

إذا تقدم من الجابين وإذا ذهب باهه فله الدية كاملة ولو لم ينصري وفي

جرحة الأير والدبر القصاص.

مسألة

[ دية بعض الأروش ]

عن الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله: الأرش دية الكلم والقصاص

الأخذ به واللصمة والفقدة والكسعة فإنما ليس في ذلك قصاص وفيه

الأرش فأرش اللطمة إذا أثر بعير وإن لم تؤثر فنصف بعير وأرش الكسعة

خمسة دراهم ومثلها الفقدة وليس في الكسرة في سائر الأعضاء قصاص

وفيه الأرش.

اللطم الضرب على الوجه ببطن الكف والمفصل بفتح الميم وكسر الصاد ومفصل الإنسان والقصاص أن يفعل بالفاعل كما فعل به.

مسألة

[ دية كاملة للأُذن ]

وللأذن الدية كاملة وللواحدة نصف الدية إذا قطعت وإن قطع منها شيء فبالحساب، وللسمع الدية كاملة إذا ضربه فأذهب سمعه وأول كلم الأذن

دام ثم باضع ثم ملتجم ثم نافذ ومن أي جنب كان الكلم فسيان ولها نصف

ما للمقدم الرأس لكل نافذة في عضو ثلث الدية على ثلث دية العضو وهو سدس الدية الكبرى وقيل : إن اشتركا الأذن كنافذتها والنافذة في قطعة

الأذن الصغيرة التي تلي الوجه نافذة واحدة وقيل: نافذتان واختلفوا في

نوافذ الأذان إن كان ثقوباً فمنهم من رآها نوافذ ومنهم من قال : لا إنما يقاس ذلك بالعبد فما كان ينقض ثمنه عرف ذلك من دية الحر وكان هو أرشه.

مسألة

[ دية الأنف ]

وإذا كسرت الأنف وجرى دم من منخريه فلها بعير وإذا قطعت ففيها القصاص من النص لقوله تعالى : ﴿ الأنف بالأنف ﴾ وإذا أدمى من إحدى

المنخرين فنصف بعير وإن نتن الأنف وبخش فالدية كاملة وإن نخس

إحداهما فنصف الدية.

مسألة

[ دية الأنف ]

وإذا أصرى مارن الأنف إلى القصبة فالدية كاملة وفي الباقي في ثلث

١٬٢٧٩ / ١٬٨٩٧