الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ٢٤

ورام الدية فله ذلك ولكل سن خمسة أبعرة في كسر السن قلت أو كثرت الأسنان وإن أبان أسنانه فله الدية كاملة مائة من الإبل وإن بقي واحداً فلكل سن أبانه خمسة أبعرة ولا قصاص في كسر السن وله به الأرش بقدر

الكسر وإن كسر السن من وجه اللحم فله دية سن كاملة وإن اضمحل منه السواد فله سوم عدلين.

مسألة

[ عدد الأسنان ]

عن أبي عبد الله: إنما يكون في ابن آدم ثمانية وعشرون سناً ومنهم من

له اثنان وثلاثون سناً وإذ كانت المقلوعة أسنان له اثنان وثلاثون وللجاني

ثمانية وعشرون سناً فالأربعة هدر ولا أرش لهن وإن كان السن متوكباً فله

سوم عدلين فمنهم من قال: ثلث دية العضو، وقول: خمسها وقال أبو

الحسن: سوم العدلين عشرون درهماًَ.

مسألة

[ أحكام الأسنان ]

وأما سن الصبي التي لم يثغر ففي ذلك اختلاف قول: دية بعير قول:

ثلث دية سن وإن كان ثغر فدية سن كاملة أو القصاص إذا بلغ الصبي

والنافذة السن سوم عدلين.

مسألة

[ نوعية الأسنان ]

وثغر السن إذا سقط عن أبي زيد: الأسنان أربعة ثنايا وأربع رباعيات الواحدة رباعية مخففة وأربعة أنياب وأربع ضواحك وفي كل شق ست

رواحي فأرحى ورابعة نواجذ وهي أقصاها وإذا نتفت اللحية أو حلقت فلم

تنبت إلى سنة فلها الدية كاملة ومن اللحية العارضان والعنفقة وحد العارض العظم الذي بإزاء الأذن في الوجه وإن ذهب شيء منها فله بقدره وإن نبت

ما نتف أو حلق فسوم عدلين وفيها القصاص شعرة بشعرة.

مسألة

[ حكم نتف اللحية ]

ومن نتف من لحية غيره جمة شعر إلا أنه لم يتبين فيها بقصاص ولم يكن

في اللحية الجاني إلا ذلك القدر فإنه يقتص بمثل ما جنى عليه وقيل: إن

القصاص في اللحى بالإجراء وليس للهوف اللحية زيادة على التطحين النتف.

مسألة

[ حكم دية نتف الشارب ]

وإذا نتف شعر الشارب فلم ينبت إلى سنة نصف دية الشفة، وقيل: سوم عدلين نبت أو لم ينبت وفيه القصاص شعرة بشعرة.

مسألة

[ دية الحاجبين ]

١٬٢٨١ / ١٬٨٩٧