الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ٢٥

وإذا قطع الحاجبان مع شعرهما فكل واحد نصف الدية وإن نتف الشعر فقط أو حلق فلم ينبت إلى سنة فلهما معاً نصف الدية وقيل غير ذلك وهو الأرجح وأما إذا التأم اللحم مع الشعر فقيل: لهما دية كلم ولهما في الشعر ولهما سوم عدلين وفي الشعر من الجانبين والأشعار القصاص شعرة كبرت

الشعر أو صغرت فسيان وإن عزب عليه علم ما نتف من شعر الحاجب نظر كم ذهب منه من جزء فيعطى قصاصه من جانب الجاني وإن يكن حاجب الجاني أقصر فتكون ثلث حاجب المجني عليه كسف حاجبه.

مسألة

[ دية الترقوة والحاجبان واليد ]

وإما كسر الترقوة إذا جبر على شين فله أربعة أبعرة وإن جبر على غير شين فبعيران وإن كان الكسر في أحد الحاجبين حسب ما يقع من أربعة أبعرة إن

جبر على شين فنعطي كل ضلع حصته وفي كل جانب اثنا عشر ضلعاً

فكل ضلع إذا كسر وجبر على شين فله ثلث بعير وإن جبر على شين فله

بعير ما لم يكن فيه عيب ولا عسم وإن كسرت اليد من المرفق فجبرت

مستقيمة لا تنعطف فنصف ديتها ولكسر الرجل ما لكسر اليد فإن جبرت

على شين فأربعة أبعر وإن جبر على غير شين أربعة أبعر أيضاً وإن جبر على

غير شين فبعيران.

مسألة

[ دية عضد اليد والفك والخلع ]

وأما الكسر في عضد اليد فله إذا جبر على شين أربعة أبعرة وإن جبر على غير شين فبعيران وما الفك والانخلاع والصدع في الأعضاء كلها فكل

صدع عظم أربعة أخماس دون كسرة ولفكه خمس نصف دية كسرة

ولخلعه خمس نصف دية كسرة في العظام كلها وقول: في الانخلاع

والصدع سوم عدلين.

ولا قصاص في ضربة العصا وإن أثرت ففيها عشرة دراهم وإن لم تؤثر فخمسة دراهم وإن كان جرح فالجروح قصاص.

مسألة

[ دية الضرب على الوجه ]

ومن ضرب أحداً بعصا في وجهه فالضرب في الوجه مضاعف على الضرب في البدن فالمؤثرة في الوجه لها عشرون درهماً وفي البدن عشرة

دراهم وإن لم تؤثر في الوجه فعشرة دراهم وفي البدن خمسة دراهم.

مسألة

[ دية الإغماء ]

١٬٢٨٢ / ١٬٨٩٧