Part4 - Book2
الجزء ٩ · صفحة ٤٩في مال الله وإذا شاور الإمام فأحوط.
مسألة
[ الاقتداء بأهل العلم من الولاة ]
وإذا ولي الإمام والياً على قرية وكان بها وال عالم فقيهاً هل يجوز له
التأسي به والجري على منواله فيما يعينه إذ هو عالم وهذا الثاني قليل العلم؟
أما على سبيل الفتيا فجائز له أن يقفوا أثره وأما على التفكير فلا.
مسألة
[ تصرفات الوالي بناءاً على الشهادة ]
وإذا شهد عند الوالي أن الوالي الذي قتله حجر على بني فلان ولوج
الدار لسوء صنيعهم فإذا كان المنفون لهم أصل في الدار فلا يجوز نفيهم ويؤخذوا بقدر ما جنوا وإن لم يكن لهم أصل جاز نفيهم إذا تسنموا الباطل وهو الأصح.
مسألة
[ أثر الديون على الوالي القديم ]
وإذا عزل الوالي وعليه حق من أجرة العسكر وولي قرية أخرى هل يسعه السكوت عنهم؟ فإذا استأجر لهم أن أجرتهم في بيت المال فعليه أن يجتهد
في تسليم حقهم بحسب طاقته وإن لم يوضع لهم الأمر أن أجرتهم في بيت
المال فضمانتها عليه.
مسألة
[ حكم تشاغل الوالي عن أداء الحقوق ]
وإذا تعذر على الولي أداء ما لزمه فوراً لتشاغله بأمر المسلمين وإن كان ذلك أقوى للدولة وإن كان للعدو وأرحى لصلاح الإسلام دان الله
بالخلاص مما يلزمه واجتهد في فك رقبته.
مسألة
[ إشعار الإمام بما ترك الوالي ]
وإذا ولى الإمام والياً وجعل وكيلاً سواه لقبض مال الله والتسليم أجرة الشراة ودفترهم ومحاسبتهم ثم عزل الوالي هل عليه ضمان ما توى من حق
الله والعباد؟ فعلى الوالي إعلام الإمام أو الوالي بما عليه من تبعة أن لزمه
شيء من التبعات ولا يضره ما لزم غيره.
مسألة
[ ولاية بيت المال ]
وجائز للوالي كتاب المدرة في قرطاس بيت المال للشاكي ولو لم يشاور الإمام لأن ذلك صلاحاً للمسلمين وتقوية للدين.
مسألة
[ صلاحيات الوالي في بيت المال ]
وجائز للوالي أن يسقط الحقير من مال الله عند البيع والشراء إذا حاذر تعلق ذلك بذمة متحنف كالفلس وما دونه وما يشبهه.
مسألة
[ ضيوف الوالي ]