الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ١١٨

وذو الوصب والضاربة في السبب إذا أوصيا بوصايا وبري الموصوب الضارب وصب(1) من عاب فالأصح إن من صحت وصاياه في شيء من

لبده فيما تجوز فيه الوصية بخط كاتب من المسلمين مبراً من الحيف والمين أو بشهادة عدلين من المسلمين ولم يصح رجوعه عنها فهي ثابتة عليه.

ومن أقر بولد ثبت عليه إقراره ما لم يتضح كذبه وإن أقر بولد من زنا

ففي إثبات ذلك عليه اختلاف والأصح أنه هدر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»(2).

مسألة

[ أثر عدم معرفة الموصى له ]

ومن أوصى لأحد بشيء من ماله ثمن شيء سماه اشتراه منه فتعذرت

معرفة الوصي له إذ هو من دار نازح فالوصية باطلة وإن كان اللفظ إقرار ثبت وجعل مع أمين حتى يصح ربّه وإن بطلت الوصايا رجعت لورثة الموصي.

(1) 1- طمس في الأصل غير واضحة (يعتقد وبري الموصوب من وصب).

(2) 2- سبق ذكره. وهو حديث صحيح.

١٬٣٧٥ / ١٬٨٩٧