Part4 - Book2
الجزء ٩ · صفحة ١١٧ومن أوصى على متحنف أو ذي وثن فهل يجيز الحاكم وصايتهما إذا بلغته الحجة فأما المصلي إذا لم تصح خيانته ففي إجازة إعانته وتسلم مال الموصي إليه اختلاف وأما الوثني للوثني فلا يجوز إلا أن يكون عدلاً في دينه.
مسألة
[ صيغة الإقرار ]
وإذا كتب الكاتب في صدر الإقرار وأقر فلان بن فلان بواو قبل الألف
فلا تضر تلك الواو والإقرار إذا كان اللفظ مستقيماً غير ذي عوج.
مسألة
[ حكم تصرفات المريض ]
وذو الوصب إذا أمر أن يدفع لأحد بشيء من نشبه أيجوز للمأمور ذلك
أم لا فإذا صار ذو الوصب مدنفاً وكان بحد من لا يجوز له التصرف في
ماله فلا يجوز امتثال أمره.
مسألة
[ الوصية بالإطعام أيام عزائه ]
وإذا أوصى بطعام محدود ليؤكل أيام عزائه كيلاً أو وزناً فأنقص الوصي منه جزوأ توفيراً منه للورثة جهلاً منه وكان في ثلث مال الهالك فضلة عن
وصاياه فالوصي هنا قد خالف أمر الموصي وعليه التوبة والاستغفار ولا
ضمان عليه.
مسألة
[ تنفيذ الوصية في الحال ]
وليس على الوصي الضرب رخص الأسعار لإنفاذ ما أوصي به عليه
لازماً من طريق التفضيل والوسيلة وإنما عليه الاجتهاد في بلده.
مسألة
[ إقرار مرض الموت ]
ومن أوصى لآخر بوصية من ضمان فلما مرض الاحتضار أقر أن فلاناً قد أعطيته عوض ما أوصيت له به ففي ظاهر الأحكام لا يقبل قول الموصي ولو كان كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وجائز إنفاذه من ماله وأما الوصي
إذا لم يحكم عليه من يجوز له إنفاذ الأحكام في الرعية فلا يجوز له تسليم
ذلك ويأمر الورثة إذا كانوا ممن يجوز أمره.
مسألة
[ طلب ترك ما أوصى به من القضاء ]
ومن أوصى بصوم أشهر بدلاً عما لزمه من أشهر رمضان فلما دنت
وفاته قال إني صمت الأشهر الموصى بها فلا تنفذوها من مالي جاز للوصي
ترك إنفاذها.
مسألة
[ وصية ذو الوصب ]