Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ١١عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه دخل السوق فقال: «يا أهل البيع لا يفترق المتبايعان إلا عن تراض(1) والبيع بيع والحوالة(2) بيع والتولية(3) بيع والقياض(4) بيع
والإقالة(5) بيع وقيل: إلاقالة فسخ بيع.
مسألة
[ كيفية الشركة ]
ومن اشترى شراء فقال: أحدانا شريكك يا فلان فيه فأنعم له ثم قال له
أخرانا شريكك فيه فأنعم ثم قال له الثالث كالقول أولاً فأنعم له فإن كان استحق الشراء قبل أن يشركهم فللأول منهم النصف وللثاني الربع والثالث الثمن الواحد.
مسألة
[ المشاركة قبل البيع ]
ومن شارك قوماً على متاع قبل صفقة البيع فيه وقبضته فالشركة باطلة
إلا أن يكونوا تعاقدوا على شرائه فيما بينهم ثم اشتراه أحدهم فهو بينهم
على الدوس.
مسألة
[ البيع بالنقد والنسيئة ]
عن الشيخ أبي الحسن: ومن باع شيئاً بثمن معلوم وأخذ بعض الثمن
جاز ومن باع نصف جراب نقد ونصفه نسيئة فقد اختلفوا في جوازه قوم وحرمه قوم وكرهه قوم.
مسألة
[ من صور المرابحة ]
ومن اشترى شيئاً نسيئة فليس له بيعه مرابحة إلا أن يعلم المشتري أنه
ابتاعه نسيئة.
مسألة
[ حكم بيع القينة مرابحة ]
ومن باع قينة حبلى فأجهضت شبلاً ولم تنتقض هي فله بيعها مرابحة
وإن عاش الشبل فاقتناه أو وهبه فلا يبيعها مرابحة حتى يخبر المشتري.
مسألة
[ ماهية المرابحة ]
(1) 1- المعنى صحيح لأن البيع عقد ولا بد في العقد الرضى بين الطرفين والإيجاب والقبول.
(2) 2- الحوالة: من التحول والانتقال والإحالة، وهو نقل المال من ذمة إلى ذمة، وهي عقد
وقيل رخصة مسثناة من بيع الدين بالدين، أنظر كتاب المعاملات المالية فصل الحوالة.
(3) 3- التولية: بيع الشيء بنفس السعر الأول.
(4) 4- القياض: بيع العرض بالعرض (بيع العروض مبادلة).
(5) 5- الإقالة: إرجاع السلعة لصاحبه برضاه. وقال - صلى الله عليه وسلم - إقالة العثرات من شيم الكرام - والله أعلم.