الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book1

الجزء ١٠ · صفحة ١٣

رحمهم الله.

مسألة

[ حكم موت الصبية ]

ومن تزوج صبية غادة طفلية ربه حسب وشب عذب نسيم فماتت من مسه فأرمست وكمهت في الرحم بالرجم فعليه ديتها في ماله ولا قود عليه وديتها لورثتها دونه وأما إن كانت بالغة بكراً وإن وطئها على الغلبة منه لها فماتت فديتها على عاقلته لأن غشيانها له مباح.

مسألة

[ فض الكين والإست ]

ومن باشر عرسه فاختلط من سببه الإست والكين فعليه ديتها كاملة من غير مين ويحرم عليه وعلى غيره مسها مدة الملوين.

مسألة

[ موت المرأة بعد الزواج مباشرة ]

ومن مس عرسه فنَزفت من نفسها أي دماًَ نفساً حتى قضت نحبها فإن كانت بالغة فالدية على عاقلته وإن كانت صبية فالدية عليه في ماله وقيل: يعترق هو بذلك وإلا فلا يلزمه شيء.

(1)

مسألة

[ مقدار دية فض الإست ]

عن أبي علي رحمه الله أن من لامس عرسه فاختلط مخرجها فإن بري

والتأم فعليه ثلث الدية ولها المهر مورب تام وإن لم يلتم فالدية موربة تامة وحرمت من أن ينكح. وعن محمد بن محبوب رحمه الله: إذا لم تمسك

البول فالدية موربة ولا يحل له أبداً ويفرق بينهما وكره بعض العلماء

مجامعتها الاختلاط القبل والدبر.

مسألة

[ رد شراء النقود ]

ومن اشترى مالاً قطعاً فادعى فيه الجهالة ورام نقض البيع إذ هو أعمى أله النقض أم لا فهل عليه رد غلته أم لا؟ فقد اختلف المسلمون في ذلك، فقال بعضهم: إذا كان النقض من قبل المشتري فعليه رد الغلة وله ما أنفق على

المال وقول: لا يجوز وهو ربا، وقول: هو كالبيع المنتقض فمن قال أنه ربا

جعل على المشتري رد الغلة وله ما غرم والأصح أن شراء الأعمى في

(1) = الصلت بن مالك حيث كان على رأس العلماء المبايعين للصلت سنة 237هـ وتقلد

القضاء على صحار وتوابعها. من أشياخه العلامة موسى بن علي الأزكوي وغيره

-رحمه الله-. توفي بصحار يوم الجمعة لثلاث خلون من شهر المحرم سنة 260هـ

وقبره مشهور معروف، انظر إتحاف الأعيان 1/191، 193.

١٬٣٨٨ / ١٬٨٩٧