الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book1

الجزء ١٠ · صفحة ١٤

الوصول غير جائز إلا بوكيل هذا عن الشيخ الفقيه القاضي ابن عبيدان

رحمه الله.

مسألة

[ وجود العيب بالدابة ]

ومن اشترى دابة فوجد بها عيباً مما ينقض البيع إلا أنه كرهها من غير

العيب هل له ردها؟ فله ردها بالعيب إذا لم يعلمه به البائع. وإذا تبايع

المتبايعان دابة فادعى المشتري أن بها عيباً وصح العيب وكان مما يحتمل

حدوثه فالبينة على المشتري أنه غير حادث وإن كان مما لا يحتمل حدوثه كالكي القديم وما أشبهه فالبينة على البائع أنه باعه هذه الدابة وليس بها هذا العيب وهو يعلمه وكتمه.

مسألة

[ حكم رد الحيوان بعد حدوث العيب ]

ومن اشترى دابة ذات عيب لم يعلمه ثم حدث بها عند المشتري عيب وعلم العيب الأول فليس له ردها حتى تبري من العيب الحادث بها معه فإن ماتت فله أرش العيب..

مسألة

[ اختلاف المتبايعين ]

ومن اشترى مالاً قطعاً فغير فيه بالجهالة وادعى البائع عالم بما اشتراه

فالقول قول المشتري أنه جاهل بما اشتراه وعلى البائع البنية وبينهما الإلية.

مسألة

[ أثر نمو السلعة أو زيادة الكيل في البيع الثاني ]

ومن اشترى ما يكال أو يوزن فلما باعه نما في الكيل أو الوزن أتحل هذه الريادة أم لا فإذا احتمل أن الزيادة تكون من اختلاف المكائيل والموازين

فوسع له أخذها وإلا فهي للبائع.

مسألة

[ حكم البيع على الغائب ]

وإذا تبايع المتبايعان على غائب لم يرياه فإن لم يكن عند البائع شيء مما تبايعا عليه فهذا بيع باطل وإن يملك مثله فمجهول فإن أتماه تم وإن تقضاه انتقض.

مسألة

[ حكم التبايع بالمجهول ]

وإذا تبايع المتبايعان على مجهول غائب فقبضه المشتري بعد أن رآه وأتلفه فقول إن البيع قد ثبت وهو الأصح وقيل: باطل وأما إذا لم يتلفه المشتري فللمتبايعين النقض.

مسألة

[ حكم تغير المبيع بالجهالة ]

١٬٣٨٩ / ١٬٨٩٧