الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book1

الجزء ١٠ · صفحة ٧٧

كاتب ولفظ مستقيم وموت الهالك لم يصح إلا من قول الوصي أو الورثة

فلا يجوز إنفاذ الحق من ماله إلا بشهادة عدلين بموته وما حلفه أو بشهادة شهرة لا تدفعها شهرة.

مسألة

[ حكم لباس الزوجة ]

وإذا حضر البعل ملاءة عرسه غير مخيطة ورام كونها معه أيحكم عليها بذلك أم لا؟ فنعم يحكم بكونها معه.

مسألة

[ اشتراط الزوجة السكنى في بلد بعينه ]

وإذا ادعت الزوجة على زوجها أن لها شرط سكن في بلد معلوم فأنكر فأعجزت البينة ورامت يمينه هل عليه يمين في ذلك فلها عليه اليمين وله ردها عليها إذا ادعت أنه من شرط مهرها ولم تدع.

مسألة

[ حكم العيب في المتاع ]

وإذا كان عيب المتاع ظاهراً يعرفه الواقف عليه من دابة أو غيرها وادعى المشتري أنه لم يره أيقبل قوله أم لا؟ فنعم قوله مقبول مع يمينه إذا لم يعلمه

إذا لم يحتمل حدوثه بعد البيع.

مسألة

[ اختلاف البائع والمشتري في الفاكهة ]

وإذا نادى المنادي على أرز أو حب مغلف عليه كالمورة والقفعة وأخرج روازة للمشتري فلما باعها ادعى المشتري أن ما في المورة أوكس من

الروازة فإذا لم يصح أن ما خرج من المورة دون ما رآه فالقول قول البائع مع يمينه وإلا فالقول قول المشتري مع يمينه.

مسألة

[ متى يقوم الوكيل مقام الزوجة ]

وإذا أقامت الزوجة وكيلاً في استخراج ما يجب لها من زوجها فأبا

محاضرة الوكيل وأراد إحضارها بنفسها لأنه يدعي أن لي عليها حقاً فإذا

كان الوكيل يقوم مقامها فيما وكلته فيه فلا يجاب الزوج إلى ذلك.

مسألة

[ حكم إحضار النفقة لمجلس الحكم ]

وإذا وجبت النفقة على الزوج لزوجته فأحضرها في مجلس الحكم فعلى

من جملها إلى بيت الزوج فذلك جائز على الزوج.

مسألة

[ الإنفاق على من به مس والمحافظة عليه ]

وإذا خيف من ذوي المس التعدي في نشب الناس وأبدانهم فعلى أقاربه حفظه وإن كان له نشب ما نوه منه وإلا فيحفظه القائم بالأمر وينفق عليه

من ماله وإن لم يكن له مال فمن مال الله.

النهج الثاني و العشرون

١٬٤٥٢ / ١٬٨٩٧