Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ٧٦.
مسألة
[ الاختلاف في تسليم الحق ]
وإذا ادعى أحد حقاً فأقر له به وادعى أنه لا يقدر على تسليمه إلا ببيع
ماله أو بيته فأراد المدعي يمينه على ما يدعي من عدله أله ذلك أم لا؟ فنعم
عليه اليمين في ذلك.
مسألة
[ مطالبة المديون وذي العيلة ]
والمديون وذو العيلة إذا فرض عليه الحاكم ما يفضل من عمل من مئونته ومن يمون وطلب الغريم أن يكون المديون التمر والحوت أيجاب إلى ذلك أم
لا؟ فله أكل مثله في ذلك الموضع ولا يحمل على الضرر.
مسألة
[ ادعاء المرأة على زوجها بالهجر ]
وإذا رفعت المرأة على زوجها تريد منه ما يجب لها وكان بلده غيرها
فأنعم وقال: إنها تصل إلي بلدي وأنفقها هل يجاب إلى ذلك؟ فإن كان لها شرط سكنى في بلدها وكان خروجها إلى ذلك الموضع برأيه ممن يجوز
رضاه فعليه أن يحضر لها ذلك وإلا فحتى تكون معه وتحتال في الوصول
لأخذ حقها منه.
مسألة
[ ادعاء عدم الإنفاق عليها ]
والزوجة المباشرة إذا رفعت على بعلها فيما يجب لها فادعى الإعدام في إحضار الكسوة وتأجل لذلك أجلاً ولزم كونها معه فأبت هل يحكم له
عليها بذلك؟ فإن كانت ناشزة عنه قبل الرفعان فلها التجبير ولا جبر عليها، وإن لم تكن ناشزة جبرت على ذلك.
مسألة
[ رسالة الوالي إلى الوالي بالادعاء ]
وإذا كتب الوالي إلى وال غيره أنه شكا عندنا فلان من فلان بحق عليه له ويريد منك الإنصاف منه أو تسليم الحق هل على الوالي قبول ذلك؟ فنعم
يجوز له إذا صح الحق مع ذلك الوالي.
مسألة
[ النفقة للمبتوتة الحامل ]
والمبتوتة إذا ادعت أن بها حملاً من مطلقها وطلبت له منه النفقة فادعى
أن لها منذ طلقها فوق السنتين وادعت هي دون السنتين وعليها هي البينة وكذلك المطلقة غير المبتوتة(1).
مسألة
[ ادعاء الحق على الهالك وكيفيته ]
ومن ادعى على هالك حقاً ورام استيفاءه من وصيه أو ورثته بخط
(1) 1- غير المتبوتة: الطلاق الرجعي طلقة أولى وثانية، والطلاق البائن بينونة صغرى.