Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ٧٩فإذا رد كل شيء حيث أخذه ولم يقع منه إفساد في الآلة فلا حرج عليه إذ
هو مضطر ولم يتعد فعل مثله.
مسألة
[ من صور الضمان في الأسواق ]
ومن علق شيئاً في بعض الأوتاد في السوق أو غيره فوجد شيئاً معلقاً
على شيئه فإذا قدر على إخراج شيئيه من غير قبض لشيء غيره فلا بأس وإن تعذر بغير قبض لذلك وضاع ضمنه فإن عرف أربابه تخلص إليهم وإلا
اعتقد الخلاص وقبل من قبض شيئاً فوضعه في موضعه فتوى فلا ضمان
عليه ولا يلزمه حفظه.
مسألة
[ متى يرد ثمن الفسلة ]
عن الشيخ القاضي محمد بن عبد الله بن جمعه ومن أخذ فسلة من
أرض بيت المال وغرسها في أرضه ورام الخلاص ففي ذلك اختلاف
والأصح أن يكون عليه ثمن الفسلة يوم أخذها كانت لبيت المال أو ذوي
يتم أو بالغ والفسلة له.
مسألة
[ كيفية براءة الذمة ]
ومن قبض شيئاً من يد أحد لا يثق به ثم صح لمن لا يملك أمره كيف خلاص وإن شاء رده إلى اليد القابض منها وتعذر عليه لسبب وبعث به إليه وصح وصوله هل يبري أم لا؟ فإن رده إلى اليد جاز وإن بعث به وصح
وصوله برئ ولو مع غير ثقة وإن جعله فيمن صح معه أنه له جاز على قول.
مسألة
[ أثر الاشتراك في الجريمة ثم ندم أحد المشتركين ]
ومن أراد شراء شيء من تاجر فأبى عليه معرفته به فقال له: آخر أنا
أعرف هذا فبايعه فنسي المدعي لمعرفة اسم المشتري ففي ذلك اختلاف
بعض ضمنه وأبا تضمينه آخرون.
وإذا تعاون قوم على إتلاف نشب أحد ثم تاب أحد الفاعلين كيف خلاصه؟ ففي ذلك اختلاف قول يضمن كلما توى من نشب القوم وقول
عليه بقدر ما ينو به.
مسألة
[ إعطاء الحق لصاحبه ]
عن الشيخ عامر بن مسعود السعالي ومن عليه حق الآخر فأتى غريمه فجعل الحق على ملاءته أو بساطه فتناوله وهو يراه فقد برء وكذلك الورقة
إذا كان فيه حق.
مسألة
[ أثر السرقة على الزواج ]