Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ٨٣قول: إذا احترق شيء بلهب النار ضمنه وأما إذا حملت الريح النار
فأحرقت أملاكاً للناس فلا ضمان عليه.
مسألة
[ ألفاظ الإبراء ]
ومن انكسر ماءه من النهر حيث أرغده في ماله وأضر بمال الناس خطأ أيلزمه ضمن ما ضاع أم لا؟ ترك الماء بنفسه أو بيده أمره فلا ضمان عليه فيما تألد من الضرر من فعل البيدار وأما ما كان من فعل نفسه فأخاف عليه الضمان.
مسألة
[ ضمان بسط المسجد ]
لفظ إبراء فيما يستأنف يقول له أنت يا فلان في حل وسعة من مالي إلى كذا كذا من المدة جاز له أن يأخذ من ماله على بعض القول ومن عليه حق فمات وأوصى لذي الحق بغلة ماله تستوعب الحق فإذا استغل المال بري.
مسألة
[ ضمان بسط المسجد ]
ومن لزمه ضمان من بسط المسجد فاشترى بساطاً فبسطه في المسجد
فهذا أوجه خلاصه ولو لم يقبضه وكيل المسجد.
مسألة
[ ضمان فطرة المسجد ]
ومن لزمه ضمان من فطرة المسجد فإنه إذا أتى بتمر فحطه في تمر الفطرة فذلك خلاصه.
مسألة
[ أثر الهوى على الضمان ]
وإذا سهى وكيل المسجد أو بيداره عن حفظ مائة فتوى فإذا لم يكن بتقصير منهم عمداً فلا ضمان عليهم واختلفوا في استعمال ماء الزاجرة
بغير رأي ربها فالأصح أن كل بلد تجري على عاداتها على تعارف أهلها من الحظر والإباحة ولا بون بين الغرب والزجر.
مسألة
[ أثر الدوس على الاستياء إذا أدى إلى تلفها ]
ومن مر في طريق وداس اليسير من مال الناس كالتمرة والتمر تين خطأ وكذلك من داس عود زرع فهمضها وقد ورثه شجرة واتكأ بجدار فوقع منه
لا قيمة له أيضمنه أم لا فأما التمر الساقط في الطريق فلا ضمان عليه وأما
عود الزرع فإن كسره من أرض ربّه فضمنه وفي الورقة إذا لم تضرب بالعود اختلاف وما وقع من الجدار فإن كان مما اكتسبه فلا ثمن له فلا عليه فيه إذا
لم يكن من أصل الجدار على الأرجح.
مسألة
[ إبراء الأعمى من الضمان ]