Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ٨٤ومن عليه ضمان لأعمى فأراد أن يستحله يقول له كذا يا فلان قد أبرأت فلاناً مما لزمه لك من أرش الضربة واللطمة إن كان من أرش إذا ادعى
المرء لدعوة هل يجوز له أن يأكل فوق ما يأكل في بيته وهل يلزمه ضمان فأسقط
من يده من الطعام عند الأكل فلا ضمان عليه فيما يسقط على الغلبة وأما إن أكل فقال بعض يأكل حتى يتضلع وقال بعض يأكل لقمة واحدة وقول:
يأكل على العادة من الأكل المتوسط ولا يضيق تطهير اليد من مائهم.
مسألة
[ الإضرار بمال الآخرين ]
ومن له باسقة على وجبن نهر فإذا رام جناء معو سقط بعضها في ماء
النهر وإن كان النهر لحمة أموال لا يعرف أربابها وإن يكن على العامد جمة أموال فإذا كان ما يقع من المعو في النهر لا يضر بمائه فلا ضمان عليه.
مسألة
[ كيفية التخلص من الضمان المجهول ]
عن القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان: من خرج حاجاً ثم
لزمه ضمان لبعض من صادفه من الغرباء أو عزب عليه علمهم فإذا تقدم ما لزمه للفقراء براء ولو من عمان وإن جعل لعز الدولة بري.
مسألة
[ ضمان الماء الموقوف ]
ومن لزمه ضمان من ماء موقوف لسقي ماء للفقراء أيجوز له أن ينفذ الضمان في الفقراء كإنفاذ الغلة فإن أنفذه في الفقراء جاز على بعض القول
وإلا أن ينفذه في شرب المال.
مسألة
[ الوصية بالضمان والتخلص منه ]
ومن عليه ضمان لبيت المال من جمة ديار أيجزيه أن يوصي به مجملاً
لبيت المال فنعم جائز أن يوصي به مجملاً لبيت المال على الأصح وقول
ينفذ ضمان كل قرية فيها على فقرائها.
مسألة
[ كيفية التخلص من حقوق الآخرين ]
ومن لزمه ضمان لأحد من قبل فعله به بغير حق في سواية ثم هلك المفعول به فرام الفاعل الحل من ورثته أيبري من غير أن يعلمهم بالفعل أم لا؟ فلا يبري إلا بالإعلام ويقول مما لزمني من عقر أو أرش لهالككم فلان أو فلانة.
مسألة
[ ضمان الشيء المسروق ]