Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ٩٦ومن استعمل أجيراً على مهبت صارج معروفة طولاً وعرضاً وعملها في مجرى وابل فاحتاجها وادعى الأجير أنه عملها هناك برأي المستأجر فإذا صح أنه عملها على الشرط طولاً عرضاً وصارت وصاروحاً(1) فقد ثبت أجرة الأجير له وإن توت قبل إتمام العمل فهي على الأجير ويستحق أجره حتى تكون في العرف والعادة كاملة وسيان عملها في الوادي أو على رأس أرعن إذا كان يقدر المعمول له على أخذها إلا أن يشترط عليه شرطاً ويخالفه فلا شيء له.
مسألة
[ العمل بالمقاولة ]
وإذا قاول رب المال أجيراً على عمارته برهة بجزء معلوم من غلة المال ودخل العامل في العمل ومضت مدة لم يعمل العامل فيها شيئاً فرام رب
المال إخراجه وليسلم له أجرة نباته إذا نبت المال فإذا لم يف بالشرط فله عناه على ما يراه المسلمون وليس له في المال شيء.
مسألة
[ صور من الاستئجار ]
عن أبي مروان: ومن استأجر أجيراً فيأمر ولي الرجل أن يشتري عليه
فجاء العمل بقدر ما اشترى عليه فإذا كان ذلك بأمر الحاكم فلا يشاركه الغرماء حتى يستوفي صاحبه الذي اشترى عليه.
مسألة
[ اختلاف ادعاء العامل ورب العمل ]
وإذا ادعى رب المال العامل خرج من العمل برأيه وادعى العامل
الاستقامة في العمل أرأيت لو ادعى رب المال أنه هرب عن عمله مدة
حدها فأنكر العامل أو قال ما بدرته بل يعمل عندي بالأجرة وادعى العامل
أن بيدره وعجز البينة فعلى العامل البينة في جميع ذلك وعلى رب المال
الإلية إن رامها منه العامل وأما إن أقر له بالبيدارة وسار عن عمله فلا يقبل
قوله إلا بالبينة.
مسألة
[ هروب العامل من عمله ]
(1) 1- العبارة: فإذا صح أنه عملها على الشرط طولاً وعرضاً وصارت صاروحاً أي صرح
والصرح يدل على عظمة البناء، والله أعلم.