Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ٩٥أنه زجر ستة أشهر وادعى رب المال أنه زجر خمسة أشهر فالقول قول رب المال وعلى مدعي الزيادة البينة.
مسألة
[ مدة الاكتراء اليوم أو الليلة ]
عن الشيخ سلمة بن مسلم(1): من اكترى دابة ليستعملها ليلة فله من غروب الشمس إلى الفجر وإن كان يوماً فله منذ طلوع الشمس إلى غروبها.
مسألة
[ ادعاء تلف البضاعة ]
ومن دفع للنخاس بضاعة يبيعها له فادعى تلفها فعليه البينة فإن أعجزها ضمن وإن ادعى تلف الثمن فله القول إذ هو أمين.
مسألة
[ الشركة في الحرث ]
وإذا أذن الأجير من لرب المال ومن غيره على علمه في الحرث فلم يف علمه بما عليه فذوا المال وغيره شرع في ماله إلا من كان له حجر أو ثبات
مع اليد فهو أولى فالحجر وما قبله من الحقوق سيان.
مسألة
[ الإقرار بالحقوق ]
وأما ما أنكره الديان من الحقوق المنطلقة فغير ثابت ولو أقر به من عليه النابتان.
مسألة
[ اختلاف العامل ورب العمل ]
وإذا اختلف العامل يبده كأهل الصناعات والمعمول له فأما في الأجرة فالقول للمستأجر لأنه غارم وأما في العمل فالقول قول الأجير ولهم الإليات
إن عجزوا إحضار البينات.
مسألة
[ اختبار الدراهم ]
ومن استوفى دراهم من أحد فاشترط المقضي على المستقضي أن لا
يولجها النار أو لم يشترط فأولجها فانقدت رديئة كانت أو جيدة فإذا لم يأذن
له بإيلاجها النار فإن خرجت خلاصاً فهي للمشتري وإن رام ردها صاغها كما كانت وإن خرجت رديئة فهي لربها وتقوم مصنوعة أو مكسورة
وعلى كاسرها ما نقص من ثمنها.
مسألة
[ اختلاف البيدار والهنقري ]
وإذا اختلف البيدار والهنقرى فقال البيدار بيدرتني في الزرع والنخل
وادعى الهنقرى إنما بيدرته في الزرع فقط فإذا أقر رب المال أنه يعمل في
ماله وهو ممن يعمل بالأجرة فله أجرته من النخل والزرع مع البينة على
مدعي التخصيص البينة.
مسألة
[ صور من الاستئجار ]
(1) 1- سلمة بن مسلم : صاحب كتاب الضياء.