الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book1

الجزء ١٠ · صفحة ٩٨

الصباغ أنه ثوبه جاز له أخذه وإن أخطأ الصباغ وسلم ثوب ذا لذا ضمن وعليه الخلاص لأن الخطأ في أموال الناس مضمون.

مسألة

[ حكم جناية الدابة ]

وإذا خربت دابة زيد حرث عمرو فقال زيد لعمرو: ثمن خراب حرثك وأحلف عليه فأبى رب الحرث أن يحلف ورد اليمين على رب الدابة فأبى

كيف يحكم بينهما؟ فاليمين على العادم وهو رب الدابة وليس لرب الخراب

إلا ما قامت عليه البينة أو أقر به الخارب مع يمينه ومن وجد في حرثه دابة تخربه فأمسكها وربطها فمات فلا غرم عليه إلا أن يصح أنها ماتت جائعة

أو ظمآنة إذا ربطها إلى أن يعرف ربها.

مسألة

[ صور من القرض ]

ومن رام أخذ عامل لماله أو حرثه فأشرط العامل قرض حب أو دراهم جاز له إلا أنه قرض على أجرة وليس هو كقرض جر منفعة ولا له أن يبايعه فإذا أقرضه جاز.

مسألة

[ صورة من الجائحة ]

ومن استأجر أرضاً ليزرعها ثم أتت عليه آفة كالجراد أو غيره فأهلكته فقول: عليه الأجرة تامة وقول: بالحساب وأما إذا توى البعض فعليه الأجرة.

مسألة

[ حكم كراء الأرض للزراعة ]

ومن استأجر بيراً ليزرعها فلما نما الزرع غار ماء البير عن سقي الزرع فسقى بعضه منها وبعضه من غيرها وتلف البعض فإن استأجر الأرض فعليه الأجرة على قول وإن استأجر الأرض والركية فغار الماء فحفر البير على ربها

لا على المستأجر.

مسألة

[ أثر تخريب النهر وأثره على الزرع ]

ومن هد نهراً وعليه زرع فتوى الزرع عطشت فعل الفاعل غرم ما توى بسبب تعديه هذا رأي الشيخ خميس بن سعيد.

مسألة

[ الأجرة بين العرف والشرع ]

وإذا اتجر رب المال العامل بكذا وكذا جراب تمر وكذا من المنفقة ويسمونها الرشوة وبكذا من الحب لخدمة الشتاء ودخل العامل ثم خرج

من عذر أو لغير عذر وكانت سنة البلد إذا خرج العامل من العمل

حاسبوه على ما عمل وفي الأثر له أجرة المثل إذا رفض عمله فاعلم إن

اقتفى السنة الإسلامية أثر وأجرة المثل يصعب تكيفها لأنها تحتاج إلى

معرفة وتميز.

مسألة

١٬٤٧٣ / ١٬٨٩٧