Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ١٤١لأقرب النخلتين لها وإن تساوى قياسها ورأى المسلمون صلاحاً في تركها
فهي للنخلتين.
مسألة
[ من أحكام الأجائل ]
وإذا مرت ساقية نهر في مال وفتحت منها له أجالة فشرب شطره وفي الساقية حق لمن لا يملك أمره أيجوز لرب المال تقبل الأجالة إلى حيث
شاء من ماله مع فرشها فإذا كانت الساقية جائز فجائز إذا لم تكن على
وجين الساقية تحل لغير المحدث لأنه لا يجوز له أن يفتح أجالة بين نخلته
ونخلة غيره.
مسألة
[ من أحكام الأجائل والسواقي ]
ومن أراد تقبل أجالة على ساقية حملان ففي ذلك اختلاف وليس تحويل الأجائل بأشد من تحول السواقي إذا أمنت المضرة وقيل لا يجوز تقبل
الأجائل ولا السواقي
مسألة
[ حريم النخلة العاضدية ]
وكم تستحق النخلة العاضدية من الموات الذي خلفها قول: ذراعين
وقول ثلاثة أذرع.
مسألة
[ التصرف بالموات ]
ومن رام غرس الموات فإنه يفسح عن نخلة العاضدية ستة أذرع.
مسألة
[ حريم نخل المسجد ]
وإذا كانت نخلة المسجد على ساقية فغرس أحد أعلاها وأسفل منها وعن
الساقية فيما دون ستة أذرع فإذا كان الغرس بعد ستة أذرع في الموات جاز كانت الساقية جائز أو حملان في موات أو عمارة.
مسألة
[ أثر طلب الجار صرف النخلة ]
وإذا كانت النخلة مثمرة غير مدركة فمالت على مال الجار فطلب إلى الحاكم صرفها وكانت ممن يجوز صرفه شرعاً فإن على الحاكم أن يحكم بصرفها ولا ينظر إلى إدراك الغلة.
مسألة
[ من أحكام السواقي ]
ومن كان بجنب ماله ساقية وخلفها موات فأراد أن يعق فيه فإذا كان الموات له فعليه أن يفسح بقدر مالا يضر بالساقية وإن تكن الأرض لسواه
وإن أذن له ربها فالفسح سيان.
مسألة
[ من أحكام الأنهر ]
وإذا اجتمع مثر في نهر على قعادة جزء منه لإصلاحه ولهم فيه شركاء
من لا يملك أمره أيجوز ذلك أم لا؟ فإذا كان أهل النهر يجبرون على خدمته جاز لهم ذلك ولو أبى من هو غير حجة ويجبرون على رفع الأحداث ولا يجبرون على الفرح.
مسألة