Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ١٤٠مالين أحدهما أعلى من الآخر ورام رب المال الأسفل تعزيز الساقية وادعى الآخر الضرر إذ له باسقات على وجين الساقية فلا يجوز لرب المال الأسفل تعزيز الساقية عن حالها.
مسألة
[ من أحكام السواقي ]
ومن له مال وبجنبه ساقية وطريق والطريق أعلى من الساقية والساقية مستوية بالمال وله نخل بين الساقية والطريق فرام تجذير ماله وإيلاج
الساقية والنخل العاضدية في الجدار فإنه يجدر في نصف جذع النخلة
التي على الساقية.
مسألة
[ من أحكام زراعة الأنهر ]
وإذا لم يكن النهر يصلح بالصاروج جبر أربابه على تصليحه وإذا كان الوادي بين القرى والأملاك فلا يجوز أن يزرعه أحد على الأصح وما نبت
فيه للفقراء أو لبيت المال على قول وإن كان خارجاً عن الأملاك فالزرع لمن زرعه فيه وإذا كان بين المالين جدار فانهد وكان أحد المالين أعلا من الآخر وعزب علمه أنه لأي المالين ففي ذلك اختلاف قول: للأعلى وهو الأصح، وقول: للأسفل. وإذا تساوى المالان فبينهما نصفان وقول: موقوف حتى
تصح بالبينة لأحدهما وكذلك حكم الوجين وكذلك حكم صرف الجدار
إن …(1) أو غيره.
مسألة
[ حكم اغتصاب الماء ]
ومن اغتصب ماء وأحيا به أرضاً ميتة فقول: إنها للماء(2) تبعاً لرب الماء وقول: هي لمجيبها ويضمن الماء أن يكون للماء ثمن وإن كان له …(3)
سبب فالأرض له بالسبب.
مسألة
[ كيفية الحكم على امتلاك النخل ]
وإذا نبتت باسقة بين باسقتي مسجد ومقبرة وفي القياس أنها النخلة
للمقبرة إلا لم تستفرع الحد في حريمها بل أخذت قدر ذراع من جهتها فإذا نشأت بين النخلتين في أقل من سبعة عشر ذراعاً صرفت وصار جذعها
(1) 1- سواد في الأصل: ويعتقد أنها (وكذلك حكم صرف الجدار إن ارتفع أو وقع غيره)
والله أعلم.
(2) 1- سواد في الأصل، ويعتقد أنها: إنها للمغتصب تبعاً لرب الماء.... والله أعلم.
(3) 2- سواد في الأصل، ويتعقد: وإن كان له ثمن بالسبب فالأرض له بالسبب. والله أعلم.