Part5 - Book2
الجزء ١١ · صفحة ٢٣عن القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة: ومن وجد في داره شيئاً يملك بقدره فحكمه له وإن استراب قلبه فهو كاللقطة بفعله فيه ما يفعل بها.
مسألة
[ مطالبة القرض ]
وتجوز مطالبة القرض لأنه ليس له أجل.
مسألة
[ حكم المدفون من الأموال ]
ومن اشترى داراً فوجد بها دراهم باطنة في الأرض، إسلامية فهي لآخر
ساكن الدار وليس للمشتري فيها حظ فإن لم يرضها له فلمن قبله وإن تعذر حصول ربها فهي لقطة.
مسألة
[ تلف بعض المستعار ]
ومن استعار كتاباً ليقرأه فذهب بعض قرطاسه من غير تضيع منه فاستعمال المباح إذا أخطأ المستعمل من غير تضيع ولا مما يخرج من تعارف
ما يستعمل ففي لزوم الضمان عليه اختلاف فبعض ضمنه لأن الخطأ في
أموال الناس مضمون وأسقط بعض عنه الضمان لأجل امتناع القراءة بغير استعمال إذا لم يتعد في استعماله.
مسألة
[ حكم عدم أخذ اللقطة ]
عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي: ومن مر على لقطة فصفح
عنها طلب السلامة لعدم معرفته بالأشياء فإذا تركها حذر العجز عن
التخلص منها فلا ضمان عليه على قول، وإن دل عليها غير مأمون
فأخذها ضمنها.
مسألة
[ كيفية معرفة اللقطة ]
عن القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة: ومن التقط دراهم نثراً أو
مصرورة أو مكالاً علامة له فإذا أتى أحد يستأمنها جاز دفعها له و(…)(1) فوكاؤها وأما العدد والوزن فيه اختلاف.
مسألة
[ مدة التعريف ]
وتعريف اللقطة (…)(2) فإن كانت قيمتها درهم فما دونه فتعرف شهراً أو الدرهمين بشهرين، والثلاثة الدراهم فما فوقها سنة، وقول: تعرف بسنة قلت أو كثرت وقول: ثلاثة أيام قلت أو كثرت.
مسألة
[ أثر شهادة الشهرة على الغوائب ]
وإذا انتزع القائم أرضاً بشهادة الشهرة أنها من الغوائب جاز الانتفاع بها لبيت المال لأن حوز القائم الثقة حجة التسليم له لأن أئمة العدل لا
(1) 1- طمس في الأصل ولعلها: جاز دفعها له وليعرف عفاصها ووكاؤها…
(2) 2- طمس في الأصل ولعلها: وتعريف اللقطة على قدرها فإن…