Part5 - Book2
الجزء ١١ · صفحة ٩٨وإن أقر فيما غير ما سجن عليه أخذ بما أقر ولا ضمان على الكاتب إذا كتب عليه ما أقر به وإن أطمس الكاتب شيئاً مما كتبه على من أقر عنده فإن كتب هذه التطميسة وكتبه فلان بيده وإن كتبه في الحاشية أو بين الأسطر جاز.
مسألة
[ من صيغ الكتابة ]
وإذا كتب جماعة المؤنث فإن كتب بعد أن يستحق العتق لأن نون
جماعة المؤنث يجوز حذفه على حال وأما في السواقي إذا لم تعرف ولم
تضف إلى شيء فإنها تكتب بقاف غير باء هكذا وساق وأما أثري ماء
فيفتح الثاء.
مسألة
[ وصف الجماد ]
ويجوز أن يوصف مالا يعقل بالتذكير والتأنيث وإن كتب لمسجدين
عالي وأسفل أو مالين فإنه يكتب المال العالي للمسجد العالي وللمسجد
السافل والأسفل بلا مين من محلة كذا من قرية كذا بألف ولام وعلى
الكاتب أن يلفظ الصاح الثابت ويكتب في أول السطر بسم الله الرحمن
الرحيم للبركة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو
أجذم»(1) أي مقطوع الرأس وإذا كتب مائة لارية فضة فالأصح أن يكتبها هكذا مائة ويكتب الهمزة على الألف والياء.
مسألة
[ لفظ الرجوع عن الوكالة ]
لفظ رجوع عن الوكالة: أقر فلان ابن فلان فإنه قد رجع عن توكيله لفلان ابن فلان في جميع الأشياء كلها ويؤرخ وأما كتابة مائتي لارية فإنها تكتب مائتي على الأصح وإن كتب مائتي فلا يخرج من لغة العرب وإن
كتب شهر جمادى الأولى والأخرى جاز ويجوز شهر جمادى الآخرة هذا
ورد في لغة العرب ومن أراد أن يكتب له الكاتب أنه قد استوفى من حقه المكتوب له هنا على فلان جاز وبين لفظ قبض أو استوفى منه كذا كذا
محمدية فضة كله جائز.
مسألة
[ صور من الإقرار ]
لفظ نفقة: أقر فلان ابن فلان بأن عليه لزوجته فلانة نفقة ولدها فلان
(1) 1- الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير 2/322. قال أخرجه ابن ماجة
والبيهقي عن أبي هريرة، وأيضاً عبد القادر الرهاوي في الأربعين عن أبي هريرة.