Part5 - Book2
الجزء ١١ · صفحة ٩٧ومن أراد أن يزبر لعرس بشبله مهرها أقر فلان أن عليه لزوجته ابنة فلان كذا لارية فضة من مهرها العاجل الذي نكحها عليه ابنه فلان هذا ويكتب التصديق لأنه من المهر المعجل.
مسألة
[ من صيغ الكتابة لأصحاب الحرف ]
وإذا كتب الكاتب على أحد من أهل الحرف كمن كان أبوه دلالاً أو حاكياً فإن كان أبوه ميتاً كتب الذي أبوه دلالاً ولا يكتب فلان بن فلان الدلال إذا لم يكن الولد دلالاً وإذا كتب على أحد من ذرية من يمسى البلج والأرقم كتب الذي هو من أولاد البلج والأرقم أو من أولاد أبي حمد.
مسألة
[ من صيغ الكتابة ]
والذي اسمه أحمد فإنه يكتب بألف قبل الحاء وإذا كتب بغير ألف فلا يتعرى من الجواز ومن وافى كاتباً بورقة قد كتب له فيها حقاً فأراد أن يحيل الحق فإذا عرفه وعرف الحق الذي في الورقة وأنه هو المكتوب له الحق جاز
أن يحيلها إذا حل الحق وقيل: حلوله إلى الثقة العدل جائز.
مسألة
[ أثر عدم ذكر الساعات والتاريخ ]
ولا يحتاج الكاتب إلى إيضاح الساعات في التاريخ وإن أوضحها
فأحسن. وإذا كان الشيء له اسمين كتبه بما تسميه أكثر تسميته.
مسألة
[ من صور الكتابة ]
وإذا شهد شاهد بنسب أحد فكتب عليه الكاتب حقاً وأراد المشهود عليه
أن يكتب للشاهد عليه حقاً أو لشبله أو يجعله وصيه ويكتب له الأجرة فلا يجوز أن يكتب للشاهد ولا ابنه وقت الشهادة.
مسألة
[ صور من الوصية ]
ومن له أولاد ذكور وإناث أعطى بعضهم شيئاً في حياته وأوصى للآخر من بعد نزعه من ضمان عليه لهم بقدر ما أعطى إخوتهم في حياته
كإخوتهم وإذا وافى الكاتب أحداً وأراد أن تقر بماله الفلاني لولده فلان
عوض ما أعطى إخوته ولم يعلم الكاتب أنه أعطى إخوته شيئاً أم لا فإن استراب قلب الكاتب فالسلامة أسلم وإلا فلا بأس على الكاتب إن كتب
عليه وأمره إلى الله.
مسألة
[ من صور الكتابة ]
وإذا أقر أخو السجين بحق فإقراره هدب وهو إذا أقر فيما سجن عليه