الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ١٠٠

جميع ما يجب عليه له منه الشفعة من جميع الناس ومن جميع ما يجب له

فيه الشفعة من جميع الأشياء ومن جميع المشتركات من الحقائق والمصارف

في إحضار الثمن من ماله أو غيره في ثلاثة أيام من حيث ما أخذ له الشفعة

أقام في ذلك مقامه وأنزله منزلته بوكالة صحيحة ثابتة شرعية.

مسألة

[ أثر سهو الكاتب ]

عن القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة: إذا سهي الكاتب وزبر سوى

ما أملى عليه القاري فيعجبني أن يتخلص مما صنيعه من القرطاسة لأن الغلط

في الأموال مضمون وإذا أبرأه رب القرطاسة بري.

مسألة

[ كتابة في المعاملات ]

وإذا شهر للكاتب أن أكثر المعاملات البشر فيما ظهر وانتشر أنهم

يدخلون في شروطهم لبيع الخيار الربا فهل يحل له الوقوف عن الكتابة

بينهم فالكاتب ما يلزمه إلا ما صح باطله من الشروط ألفا سدة التي توجب الربا أو يجوز له أن يقف عما استراب حتى يتضح له الصواب.

مسألة

[ صيغ من الإقرارات ]

وإذا رام الكاتب اللفظ على القارئ له كذا أقررت يا فلان أم يقول أءقررت يا فلان فكل هذا جائز وثابت وإن لم يسم باسمه إذ هو يخاطبه كمن

خاطب عرسه بالطلاق فقال لها أنت طالق طلقت ولو يسم باسمها.

مسألة

[ أثر الغلط في الكتابة ]

وقيل: إن الكاتب إذا غلط في كتابته فلا ضمان عليه في القرطاسة ولأن الإنسان موكل به النسيان ولا يكاد يحترز منه فسبحان من لا تدركه

الصفات ولا تغيره الأوقات.

مسألة

[ أثر الكتابة بعد إتمام الصك ]

وإذا كتب الكاتب عند إتمام الصك وكتبه وصح معه الفقير إلى الله

تعالى هل يجوز ذلك خرج من قبل القرطاسة إذا الحق قد ثبت بغير هذا فلا بأس على الكاتب لأن هذا جرت به العادة.

مسألة

[ إجراء الأنهر ]

وإذا كان النهر لا شبهة فيه إلا أنه أجري تحت طريق أو تحت نهر غيره إذا

لم يكتب بحدودة مطرقة وحريمه وإنما كتب (…)(1) الفلاني فلا بأس على الكاتب أن يكتب في مثل هذا النهر ولا حرج.

مسألة

(1) 1- طمس في الأصل ولعلها: إنما كتب الكاتب الفلاني.

١٬٦١٨ / ١٬٨٩٧