الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ١٠١

[ أثر الاشتباه على الكاتب ]

وإذا أشبهه على الكاتب أمر نهر أو مال ورأى فيه ورقة بخط كاتب المسلمين فكتابة كتاب المسلمين حجة وجائز للكاتب التأسي ممن هو حجة

في الكتابة وغيرها حتى يتضح له الباطل ويستنير له العاطل.

مسألة

[ كتابة الوصية ]

وإن جعل وصيه اثنين فجائز أن يكتب على رأي وصيه وإن كتب

وصيه بباء واحدة وإن كتب على رأي من ينفذه وصيته جاز وإن كتب على رأي من جعله وصيّاً جاز وكذلك إن جعل وصيّه رجلاً وامرأة.

مسألة

[ حكم استمرارية الولاية ]

ومن جعل الإمام أو القاضي كاتباً ثم مات من جعله فقال بعض المسلمين لا يجوز له أن يكاتب بين أحد حتى يتمم له ذلك غيره ممن يجوز إتمامه

وقول: يجوز له ذلك ما لم يحجر عليه والأول أصح.

مسألة

[ أثر الغلط في التاريخ ]

وإذا غلط الكاتب في تاريخ الصك فإن قدر على إصلاحه أصلحه وإن تعذر عليه حصول الصك فلا يلزمه شيء.

مسألة

[ صيغ من الكتابة ]

وإذا كتب الكاتب ما يكتب بالظاء بالضاد أو بالعكس فلا يبطل الحق

بمثل هذا وما أشتبه أنه يكتب بالظاء أم بالضاد فإنه يكتبه بالضاد.

مسألة

[ عدم اتساع الورقة للكتابة ]

وإذا جيء للكاتب بقرطاسة صغيرة أو خلقة ضعيفة فكتب فيها فلم تسع فإذا أذن له ربها بالكتابة فيها فلا ضمان عليه.

مسألة

[ أثر الخطأ في الكتابة ]

وإذا كتب الكاتب أقر فلان لفلان بنخلتي برشي من ماله ولم يأت بياء الإضافة أو كتب شهرين زمان ولم يكتب شهري زمان أما كتابة النخلتين

فإنه يكتبها بالإضافة وهو الأصح وإن كتبها بالنون فلا يعدم من الجواز وأما كتابة الشهرين فلا تبطل الحق بغير الإضافة.

مسألة

[ نوع من الكتابة ]

وإذا كتب وبكذا كذا نخلة من خيار ماله تثبت وأما الشيخ فلا يعجبه ذلك.

مسألة

[ نوع من الكتابة ]

وإذا كان للكاتب حق على أحد جاز له أن يكتب على من عليه الحق الحق لغيره من الناس كوكيل أو ذي قرابة والصدقات المؤجلة لا يكتب لها تصديق.

مسألة

[ تقديم النصيحة ]

١٬٦١٩ / ١٬٨٩٧