Part5 - Book2
الجزء ١١ · صفحة ١٠٩ومن له نشب يحوزه منذ بره فنازعه فيه مدع وادعى أنه أخوه وشهد آخرون أنه أخوه من زنا فهذه شهادة مردودة إلا أن يصح أن أب هذا المدعي تزوج أمه فولدت هذا وهي في حباله وإن أراد يمينه فله اليمين في الميراث
ولا يمين في النسب على الأصح.
مسألة
[ أثر شهادة الشهرة في الحوز ]
ومن كان يحوز مالاً فنازعه فيه منازع فالحوز حجة وعلى المدعي البينة على ما يدعي إذا صح حوزه وشهادة الشهرة مقبولة في الحوز.
مسألة
[ اختلاف الراهن والمرتهن ]
عن الشيخ مسعود بن رمضان: ومن بيده مال يحوزه ويمنعه ويدعيه
رهناً ثم رام رب الأصل فك ماله ولم تكن للمشتري بينة في الثمن الذي
ارتهن به المال فتشاجرا فالقول في الثمن قول الراهن مع يمينه لأنه غارم
وعلى المرتهن الإلية.
مسألة
[ الاختلاف في الميراث ]
ومن مات عن أشبال ونسب فحاز بعض أشباله نشبه برهاً والأشبال في دار والنشب في سواها ناء عنهم ثم مات بعض أشباله عن ورثة فطلبوا مال أبيهم من ذلك النشب فأنكرهم الورثة فإذا صح القسم لما خلفه الهالك فلا حجة للمدعي وعليه البينة وإذا لم يصح القسم فعلى الحائز من الإخوة البينة بالقسم ولا تقبل إلا بالبينة العادلة أنها لم تجر في هذا المال قسمة وإن خلفه الهالك عليه ميراثاً.
مسألة
[ أثر حوز الشريك على شريكه ]
ومن له حصة في باسقة وقيعة فغاب من له الحصة وحاز حيناً بأكثر الباسقة وأكلها حتى مات وحازها وارثه فآب من غاب وقرب من ضرب وقدم من هرب وأقام البينة على ذنوبه وتمسك الوارثون بحوز أبيهم فإذا
صح سهم الضارب واتضحت دعوى الغائب واستنارت حجة الهارب فليس حوز الشريك حجة.
مسألة
[ نوع من ادعاء الملك ]
ومن حاز مالاً وادعاء ملكاً بحضرة المجبور عليه فلم ينكر وكان ممن
له الإنكار ثبت عليه حي أو مات إلا أن يصح بالبينة العادلة خلاف ما فاه
به الحائز.
مسألة
[ أثر الموت بعد الحوز ]
وإذا خلف على أخوة مالاً فحاز أحدهم وتصرف فيه ببيع أو إقرار أو