Part5 - Book2
الجزء ١١ · صفحة ١٠٨تنفذ من ماله بعد موته في إصلاح مسجد الفلاني من القرية الفلانية من
المال المسمى كذا من سقى نهر كذا من ضمان لزمه منه وإذا أوصى الموصي بكذا كذا لارية محمدية فضة ولم يوص بها لشيء ولا لأحد فإنها باطلة
وباطل أيضاً ما نسق عليها من إقرار أو وصية.
مسألة
[ أهمية معرفة الوكيل ]
وليس على الكاتب معرفة من يكون وكيل في نكاح من يلي نكاحه من النساء ولا معرفة المرأة التي يزوجها الوكيل ولا معرفة المتزوج وإنما عليه
معرفة من يكتب له الوكالة وإذا كتب في أول الوصية أوصى زيد بجميع ما يحتاج إليه من ماله بعد موته من جميع جهاز المتوتى إلى أن يواري في قبره فيدخل في هذا جميع ما يحتاج له الميت حتى يضرح في قبره.
مسألة
[ من صيغ الوكالة والوصية ]
وإذا كتب وقد جعله وكيل في حياته ووصيه بعد موته ولم يزد على ذلك كفى في الحالين معاً رأى الشيخ ناصر بن خميس وإن كتب وقد جعله
مصدقاً عليه في تبقية هذا الحق المزبور هنا ولم يكتب في حياته وبعد موته
فإنه يحكم في الحياة وبعد الموت على الأصح وإذا مات من له الحق ومن
عليه بعد حلوله بطل على الأصح وأما إن ماتا قبل حلوله ففيه اختلاف.
النهج الثالث و الثلاثون
في الحقوق و الوكالة
و أحكامها
النهج الثالث والثلاثون
في الحقوق و الوكالة(1) و أحكامها
مسألة
[ استلحاق الأخ لأخيه ]
(1) 1- الوكالة لغة: تلفظ بالفتح والكسر، وهي من التوكيل كما في الصحاح وهي مصدر
وكل يكيل، فهو وكيل فعيل بمعنى مفعول لأنه موكول إليه الأمر، وتأتي بمعنى
الحفظ، ومنه قوله تعالى: ﴿ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ آل عمران 173، ومنها
﴿ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم ﴾ هود آية 56.
اصطلاحاً: عند الحنفية: تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل، وعند المالكية نيابة ذي حق
غير ذي إمرة وعبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته. انظر المعاملات المالية باب الوكالة للمحقق.