Part5 - Book2
الجزء ١١ · صفحة ١١١وإذا مات ميت وترك ورثة بالغاً ويتمً فادعى البالغ على أحد حقاً فأنكره فخلفه فلما بلغ اليتيم طلب حقه من هذا الرجل وحاكمه وصح عليه الحق
ببينة عادلة فإنه لا يحكم عليه إلا بنصيب من صح عليه البينة.
مسألة
[ أثر اليمين الفاجرة ]
وإذا ادعى أحد على أحد حقاً فأنكره فحلفه ثم أتى عليه ببينة فقيل: إن الحق يلزمه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة»(1) وقيل: لا
يلزمه حق وإنما يلزمه حق ومن لم يحلفه من الشركاء.
مسألة
[ أثر تعارض البينات ]
ومن ادعى شيئاً في يد غيره أنه له وأقام عليه البينة العادلة وأقام الآخر
البينة العادلة أنه له وشهدت كل بينة منهما بالشراء وإنفاذ الثمن ولم
توقب البينات أرأيت لو لم تكن لأحدهما بينة ولم يكن في يد أحدهما
فإذا كان في أحدهما فذوا اليد أولى به وقول : خصمه أولى به ممن بيده
والأول أصح.
مسألة
[ أثر اليمين على القضية ]
وإذا كان الشيء في المتداعبين معاً فبينهما نصفان إن أقاما كلاهما وإن أقسما قسم بينهما ومن نكل فلا شيء عليه له وإن لم يكن في أيديهما ولا لأحدهما وأقاما كلاهما البينة وزع بينهما نصفين ولهما على بعضهما
الأيمان إن لم يقيما بينة.
مسألة
[ أثر اختلاف الاخوة في المال ]
وإذا كان المال شركة بين أخوين وادعى أحدهما المال له وادعى الآخر أنه خلفه أبوهما ولم يجز فيه توزيع فإن كان في يد من يدعيه أنه له فعلى أخيه
البينة أنه بينهما وعلى الحائز يمين قطع وأنه في أيديهما معاً فقد أقر الآخر بالنصف فلما أخذ المنكر النصف فعليهما في النصف الآخر البينات فإن
أعجزا حلفا فإن حلفا قسم المال بينهما للمنكر ثلاثة أرباعه ولمدعي النصف ربعه وإن صح بالبينة العادلة أن المال مخلف والدهم ولم يجز في توزيع
وزع بينهم أنصاف وفيه اختلاف.
مسألة
[ أثر وجود أدوات الخفض ]
(1) 1- لم أعثر عليه بهذا النص ومعنى الحديث صحيح لا غبار عليه.