Part5 - Book2
الجزء ١١ · صفحة ١١٦عن الشيخ محمد بن عبد الله: وإذا كان المال في حوزه أحد فادعاه آخر فهو للحائز إلا أن يصح بالبينة العادلة أن للمدعي فيه حقاً.
مسألة
[ الوكالة في الادعاء ]
وإذا ادعى أحد في مال امرأة حقاً فوكلت وكيلاً يخاصم لها فوجبت
على المدعي البينة فأعجزها ورام يمين المرأة فطلب الوكيل الرفعان إلى
القاضي هل يجاب إلى ذلك أم لا؟ فإذا رضي الخصم من خصمه باليمين
فلا رفعان عليه ويبعث الحاكم ثقة يحلفها في دارها إن كانت من أهل الستر فينقطع الحكم.
مسألة
[ الرجوع لليمين إذا عجزت البينات ]
ومن ادعى مزرعاً يزرعه وادعى آخر أنه بينهما وكل يزرعه سنة ولم يصح ذلك إلا بدعواهما قول: كلاهما مدعيان ويدعا كل منهما بالبينة على ما
يدعا فإن أعجزاها واصطلحا فسبيل ذلك وقول: مدعي البعض هو المدعي ومدعي الكثر هو ذو اليد وبينهما الإليات إذا عجز البينات.
مسألة
[ أثر عدم أخذ الميراث في حينه ]
من كتاب الاهتداء: ومن وقع له ميراث ممن يرثه فلم يتوصل لحقه حتى مات فطلبه وارثه بعد نزعه فعن أبي المؤثر فإنه وزع التراث مع وجوده فلم يطلب حتى مات فلا شيء له وإلا فلورثته حق هالكهم وإن حازوا عليه المال وادعوه ملكاً في حياته فليس لورثته شيء.
مسألة
[ أثر الصك في إثبات الملك ]
عن الشيخ محمد بن عبد الله: ومن بيده مال يحوزه برهاًً فنزع وخلفه فادعى فيه مدع حقاً فأخرج صكاً فيه بيع خيار له أو لأبيه على رب المال
وإن غرب على ورثته علم الصك إذ لم يقع منه حوزه انقضت مدة الخيار
ولم تنتقض أو كان إقرار أو بيع قطع ففي ذلك اختلاف قول: إن حوز البيع والمقر حجة له والمال لورثته وقول: حوز البائع ليس بحجة والمال لمشتريه.
مسألة
[ أثر موت صاحب الصك ]
وأما ادعى بيعاً أو إقراراً لمن يرثه في مال أحد هالك والمقرور له هالك
فاطلع صكّاً بخط كاتب فهذا صك لا عمل عليه على الأصح لأن الصكوك تبقى والأموال تنتقل ولأن من الحق عليه ماتا وماتت حجتهما هذا إذا لم