الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ١١٥

وحاز بمال فحاز الحاضر المال فقدم الضارب وآب الغائب فادعى الحوز

أخوه للمال وشهدت له البينة بذلك فحوزه هدر إلا أن يأتي الحائز ببينة

عادلة تبطل عنه حجة أخيه من بيع أو إقرار أو قسمة وإلا فحصة الغائب

في المال ثابتة.

مسألة

[ ماهية الشهادة الجائزة ]

وإذا تداعيا خصمان في مال فدعيا بالبينة فشهد أحد الشهود أن هذا لمال نعرفه لفلان وقال الثاني: في يد فلان وقال الثالث: يحوزه فلان وقال

الرابع: هذا لفلان يأكله ويعمره فقد جاء الاختلاف في معنى الشهادة

واتفاقها فقول: إذا اتفق المعنى واختلف اللفظ فالشهادة جائزة وقول: حتى

يتفق اللفظ والمعنى.

مسألة

[ أثر ادعاء الحوز ]

وإذا ادعى على آخر أن المال الذي يحوزه هو لأبي وفي حوزه إلى أن

مات فأنكر دعواه وعجز المدعي البينة ونزلا إلى الأيمان فإنها تكون يمين قطع

لا علم.

مسألة

[ أثر اختلاف الزوج والزوجة في الحوز ]

وإذا تداعى الزوجان في مال كل يدعيه فإذا صح أن المال أصله للزوجة فهو لها ولا يضره حوزه له دونها وإن صح أن له فهو له ولا يضره حوزها

لماله إلا أن يصح انتقاله من ربه بوجه حق أو بينة أو إقرار وبينهما الأيمان.

مسألة

[ أثر الحوز على ادعاء الملك ]

ومن دخل في نشب ضارب على نية إصلاحه فحازه وتمسك بحوزه

وادعى الملك فلما قدم الضارب طلب حقه فأنكره فشهدت الشهرة أن هذه الأموال خلفها فلان على ورثته وهم هؤلاء طالبون فالأموال هي لمن في يده حتى يصح بالبينة العادل خلاف ما ادعوا.

مسألة

[ أثر الادعاء على الملك ]

وإذا ادعى أحد في مال أحد نخلاً محدودة أو قيعاً محدودة فأحضر على

ذلك شهود شهرة من أرباب الدار فشهدوا أن هذه النخلات لفلان هذا

خلفها عليه أبوه وأنكره الحائز فإن كان الشهود عدولاً جازت شهادتهم

وإلا فالمال لقابضه.

مسألة

[ قول الشيخ محمد بن عبد الله في الادعاء ]

١٬٦٣٣ / ١٬٨٩٧