Part5 - Book2
الجزء ١١ · صفحة ١١٨: من قضى آخر مالاً من أمواله بحق عليه معلوم أو مجهول فحازه المقضي حتى الحد والمقضى له عالم فلم يغيّر بعد أن وري المقضي في سربه
فإذا قضاه ماله في صحته ثبت ولا خيار لورثته وأما في وصيه فالخيار لورثته
بين تسليم المال أو ثمنه فإن أعلم الحق فكما أقر وإن أبهمه قومه أهل العدل
وأما إن قال: ليس هو يوفي فلا خيار للورثة.
مسألة
[ أثر حوز المقضى له ]
وأما حوز المقضى للمال ومنعه في حياته فإذا مات فالمال للمقضي
وللمقر له وليس حوزه يثبته للورثة وقيل: غير هذا وهذا هو الأصح.
مسألة
[ أثر الإقرار في الحوز ]
ومن أقر بماله لشبله ولم يحرزه الشبل وإنما هو في حوز أبيه برهاً حتى
نزع وأودع رجمه أعني الشبل طلب وارثه المال واحتج ورثة الحد أنكم
علمتم بالإقرار فلم تقبض المال ولم يقبضه أبوكم في حياته ففي ذلك
اختلاف والأصح أن كلام المقر ليس بحجة.
مسألة
[ أثر الإقرار وموت المقر له ]
ومن أقر لأحد بشيء من ماله فمات المقرور له وقد علم الإقرار فلم
يطلب إلى أن مات فقول ليس لورثته مطلب لما لم يطلبه أبوهم وقول: لهم
ذلك والأصح أن كلام المقر ليس بحجة على المقر له ولا على ورثته.
مسألة
[ في اختلاف المتبايعين ]
عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: ومن ساوم أحداً على شراء مال
بثمن معلوم وسلم الثمن بلا صفقة وحاز المشتري المال برهاً ثم ادعى البائع عدم الصفقة فعلى المشتري البينة أنه أوجد على رب المال الإلية ما ساومه
ولم يوجبه ماله.
مسألة
[ صور من اختلاف المتبايعين ]
ومن بيده مال خيار يحوزه ويمنعه ثم قال له رب المال: إني أبايعك أصل هذا المال بكذا فأنفذه الثمن ولم تكن بينهما واجبة بيع حاز المال تناكرا بعد ذلك فإذا لم تكن عند رب المال بينة أن المشتري ما يحوز هذا المال إلا بالبيع الخيار فالقول قول من بيده المال أنه اشتراه قطعاً.
مسألة
[ المطالبة بالمؤجل بعد موت الزوج والزوجة ]