Part5 - Book2
الجزء ١١ · صفحة ١١٩عن الشيخ محمد بن عبد الله: وإذا ماتت المرأة ولها على زوجها مهر
في صك فلم يطلبه ورثتها حتى مات الزوج فطلبوه من وارثه ففي ذلك اختلاف قول لهم مهر أمهم إذا صح الحق وإن لم يصح أداؤه وقول: لا
حجة لهم بعد موت الزوج ولو صح الحق حتى يصح أن الحق باق على
الزوج إلى نزعه.
مسألة
[ صور من التناسخ في الفرائض ]
وإذا مات من له الحق ووارث وارثه ومن عليه الحق ووارثه ووارث وارثه
ولم يطلبوه أو إرث الميت الأول الحق فقول: لا حجة لهم وقول: لهم إذا
تتابع موتهم وتقارب وقول: للوارث الثاني حجته وليس للثالث حجة ولا
لمن بعده.
مسألة
[ حكم الوكالة بعد موت الموكل ]
وإذا جعل أحد وكيلاً في عمل شيء فمات الجاعل قبل أن ينفذ الوكيل الفعل لم يكن للوكيل إنفاذ ما جعل فيه وكيلاً لأن الأمر والوكالة يبطلان
بعد موت الآمر والموكل فإن فعلا بعد ذلك ضمنا ما أتلفاه من المال بعد علمهما بموت الآمر والموكل فإن اعترف الموكل أو الآمر بشيء مع المأمور
لزيد أو للفقراء جاز تسليمه لمن اعترف له به في حياة الآمر والموكل بعد
موته فيما بينه وبين الله وعليهما الضمان في الحكم إلا أن تقوم لهما
بذلك بينة.
مسألة
[ أثر رجوع الموكل بعد إمضاء ما وكل به ]
وإن رجع الآمر والموكل فيما دفعاه بعد إمضاء الفعل فلا رجعة لهما ولا ضمان على المأمور والموكل وكذلك إن ضاع منها وليس عليهما تعريف
الأمر بضياع ما صار إليهما وجوباً ويستحب لهما ذلك ليخرج مما لزمه
وعليه هو أن يتعرف صحة ما وجب عليه حتى يتيقن على براءة ذمته.
مسألة
[ التهاون في الحفظ يوجب الضمان ]
وإذا أمر أحد بتسليم حق لأحد أو وكيله فتعمد لإتلاف ذلك أو قصر في حفظه ضمنا وكان عليهما رد ما أخذاه لمن أخذاه منه ولا بون بين أن
يعترف عندهما أنه ماله ويتطوع به على المأمور له أو يقضيه في دين عليه.
مسألة
[ أثر الوكالة والوصية لما بعد الموت ]