الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ١٤٠

ومن باع متاعاً بثمن معلوم نسيئة فأمر البائع المشتري أن إذا خلي الأجل اشتر لي بالثمن كذا فاشترى كما أمره فتوى فأرى له ثمن ماله والأصح أن يقبضه الذي عليه ويرده إليه فهذا يكون حكمه أميناً.

مسألة

[ بيع الدابة مع الشرط ]

ومن اشترى دابة وشرط بائعها إن لم يكن بها من شحم وإلا فهي رد عليه ولم ير بها ما شرط فالبيع مردود فإن أكل اللحم سلم الثمن قال المسبح: ويطرح عنه ثمن من الشحم وقيل: البيع منتقض وجد بها أو لم يجد.

مسألة

[ حكم الشراء ممن لا يزكي ]

ومن لا يزكي نشبه فأما في التنزه فلا يشتري منه شيء وقول: لا يشتري منه غلة ماله الذي لم يزكي ثمرته وقيل: من تسعة أعشارها جائز وقيل:

يفسد البيع كله لأنه صفقة وقيل: هو عيب فإنه أتمه المشتري ثم وإلا فمنتقض وقيل جائز وللجابي الخيار أن يأخذ الزكاة من المشتري أو من الثمرة.

١٬٦٥٨ / ١٬٨٩٧